للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها مسدودا كان الأصلى أو منفتحا بأصل الخلقة أولا لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم المعتاد ولا ينقض مس الذكر بغير يد كالذراع غير ما تقدم من مس الذكر بفرج غيره فانه ينقض، ولا ينقض مس ذكر زائد لأنه ليس فرجا فان لمس رجل أو امرأة أو خنثى قبل خنثى مشكل وذكره ولو كان الخنثى اللامس لقبل نفسه وذكره نقض الوضوء لأن لمس الفرج متيقن لأن الخنثى ان كان ذكرا فقد لمس ذكره وان كان أنثى فقد لمس فرجها، ولا ينقض الوضوء ان لمس ذكر الخنثى أو قبله فقط‍ لاحتمال أن يكون غير فرج فلا ينقض الوضوء مع قيام الاحتمال الا ان يمس الرجل ذكر الخنثى بشهوة فانه ينقض وضوء اللامس لأن الخنثى ان كان ذكرا فقد مس ذكرا أصليا وان كان أنثى فقد مس الرجل امرأة لشهوة وينقض الوضوء اذا مست فرج الخنثى بشهوة لأن الخنثى ان كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة وان كان ذكرا فقد لمسته بشهوة وينقض مس حلقة دبر من الماس - بأن يمس حلقة دبر نفسه أو حلقة دبر من غيره بأن يمس حلقة دبر غيره ذكرا كان أو أنثى، وينقض أيضا مس امرأة فرجها الذى بين شفريها - وهو مخرج بول ومنى وحيض - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وغيره.

والفرج اسم جنس مضاف فيعم، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب رضى الله تعالى عنه واسناده جيد اليه ولا ينقض مس امرأة شفريها - وهما اسكتاها - وينقض مس امرأة فرج أخرى، وينقض مس رجل فرجها وينقض مسها ذكره ولو من غير شهوة لأنه اذا انتقض وضوء الانسان بمس فرجه نفسه مع كون الحاجة تدعو الى مسه وهو جائز فلأن ينقض بمس فرج غيره مع كونه معصية أولى (١) الخامس من النواقض مس بشرة الذكر بشرة أنثى لشهوة لقول الله عز وجل «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} (٢)» وأما كون اللمس لا ينقض الا اذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار لأنه روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان «رواه مسلم» ونصبهما دليل على أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يصلى.

وروى عنها أيضا قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجلاى فى قبلته فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلى، متفق عليه، والظاهر ان غمزه صلّى الله عليه وسلّم رجليها كان من غير حائل ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع اذا سجد وضعها واذا قام حملها، متفق عليه.

والظاهر أنه صلّى الله عليه وسلّم لا يسلم من مسها، ولأن المس ليس بحدث فى نفسه وانما هو داع الى الحدث فاعتبرت الحالة التى يدعو فيها الى الحدث وهى حالة الشهوة.

وكذا من النواقض مس بشرة أنثى بشرة ذكر بشهوة لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع هذا اذا كان المس المذكور من غير حائل لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس شئ.

ولا ينقض مس الرجل الطفلة ولا مس المرأة الطفل أى من دون السبع، وينقض اللمس بشهوة كما تقدم ولو كان اللمس بزائد أو لزائد أو شلل أى ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض اللمس أيضا لشهوة ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشته وهى بنت سبع فأكثر لعموم قول الله عز وجل «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» لامس من دون السبع كما تقدم،


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج ١ ص ٩٣ وما بعدها الى ص ٩٥ الطبعة السابقة
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة