للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استطلق الوكاء رواه أحمد والدار قطنى ولأن النوم ونحوه مظنة الحدث فأقيم مقامه، الا نوم النبى صلّى الله عليه وسلّم ولو كثيرا على أى حال كان فانه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، والا النوم اليسير عرفا من جالس وقائم لقول أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفف رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون رواه أبو داود باسناد صحيح.

ولقول ابن عباس فى تهجده صلّى الله عليه وسلم فجعلت اذا غفيت يأخذ بشحمة أذنى رواه مسلم ولأن الجالس والقائم يشتبهان فى الانحفاظ‍ واجتماع المخرج وربما كان القائم أبعد من الحدث لكونه لو استثقل فى النوم سقط‍ فان شك فى هل كان نومه كثيرا أو يسيرا لم يلتفت اليه لتيقنه الطهارة وشكه فى نقضها، وان رأى فى نومه رؤيا فهو كثير نص عليه.

قال الزركشى رحمه الله تعالى: لا بد فى النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فان سمعه ولم يفهمه فيسير قال واذا سقط‍ الساجد عن هيئته أو القائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا، وان خطر بباله شئ لا يدرى أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه لتيقنه الطهارة وشكه فى الحدث وينقض النوم اليسير من راكع وساجد كمضطجع وقياسهما على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس، وينقض اليسير أيضا من مستند ومتكئ ومحتب كمضطجع بجامع الاعتماد (١).

الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمى الى أصول الأنثيين مطلقا أى سواء كان الماس ذكرا أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره لحديث بسرة بنت صفوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين.

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا أفضى أحدكم الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعى وأحمد، وفى رواية له: وليس دونه ستر.

وما روى قيس بن طلق عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو فى الصلاة هل عليه وضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فضعفه الشافعى وأحمد. وانما ينقض الوضوء مس الذكر اذا كان المس بيده فلا ينقض المس بغير يده لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه السابق، وسواء كان المس ببطن كفه أو بظهره أو بخرقة للعموم فالمراد باليد من رؤس الأصابع الى الكوع كالسرقة غير ظفر فلا ينقض المس به لأنه فى حكم المنفصل من غير حائل لما تقدم من قوله صلّى الله عليه وسلّم وليس دونه ستر، فان مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه انما مس الحائل ولا فرق فى نقض الوضوء اذا مس ذكرا بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة للعموم وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد ولا ينقض مس ذكر بذكره ولا ينقض وضوء ملموس ذكره أو ملموس قبله أو ملموس دبره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم أمر الماس بالوضوء ولو انتقض وضوء الملموس لأمره أيضا به، ولا ينقض مس ذكر بائن لذهاب حرمته، ولا ينقض أيضا مس محل الذكر المقطوع من أصول الاثنيين كسائر البدن لأنه لم يمس ذكرا، ولا ينقض أيضا مس قلفة (٢) بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة وأما قبل قطعها فينقض مسها كالحشفة لأنها من الذكر ولا ينقض مس فرج امرأة بائن لما تقدم ولا ينقض


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٩٢، ص ٩٣ نفس الطبعة
(٢) القلفة بضم القاف وسكون اللام هى الجلدة التى تقطع فى الختان (انظر ترتيب القاموس المحيط‍ على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة لطاهر أحمد الزاوى ج ٣ ص ٦٠٣ مادة قلف الطبعة الأولى طبع مطبعة الاستقامة بمصر سنة ١٩٥٩