للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامام فى صلاته وصلوا معه فصلاتهم تامة وان لم يدركوا.

ففيه روايتان فى رواية أبى سليمان تفسد وفى رواية أبى حفص لا تفسد هذا (١) اذا كان العارض فى هذه الحالة فعلى المصلى فاذا لم يكن فعله كالمتيمم اذا وجد ماء بعد أن قعد قدر التشهيد الأخير أو بعد ما سلم وعليه سجود السهو وعاد الى السجود فسدت صلاته عند أبى حنيفة ويلزمه الاستقبال.

وعند أبى يوسف ومحمد صلاته تامة وهذه من المسائل الاثنى عشرية ولو أن أميا صلى بعض صلاته ثم تعلم سورة فقرأها بقى من صلاته فصلاته فاسدة مثل الأخرس يزول خرسه فى خلال الصلاة وكذلك لو كان قارئا فى الابتداء فصلى بعض صلاته بقراءة ثم نسى القراءة فصار أميا فسدت صلاته وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال زفر رحمه الله تعالى لا تفسد فى الوجهين جميعا.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تفسد فى الأول ولا تفسد فى الثانى استحسانا وجه قول زفر أن فرض القراءة فى الركعتين فقط‍ ألا ترى أن القارئ لو ترك القراءة فى الأوليين وقرأ فى الأخريين أجزأه واذا كان قارئا فى الابتداء فقد أدى فرض القراءة فى الأوليين فعجزه عنها بعد ذلك لا يضره كما لو ترك مع القدرة واذا تعلم وقرأ فى الأخريين فقد أدى فرض القراءة فلا يضره عجزه عنها فى الابتداء كما لا يضره لو تركها.

ووجه قول أبى يوسف ومحمد أنه لو استقبل الصلاة فى الأول لحصل الأداء على الوجه الأكمل فأمر بالاستقبال ولو استقبلها فى الثانى لأدى كل الصلاة بغير قراءة فكان البناء أولى ليكون مؤديا البعض بقراءة ولأبى حنيفة أن القراءة ركن فلا يسقط‍ الا بشرط‍ العجز عنها فى كل الصلاة فاذا قدر على القراءة فى بعضها فات الشرط‍ فظهر أن المؤدى لم يقع صلاة ولأن تحريمة الأمى لم تنعقد للقراءة بل انعقدت لأفعال صلاته لا غير فاذا قدر صارت القراءة من أركان صلاته فلا يصح أداؤها بلا تحريمة كأداء سائر الأركان والصلاة لم توجد بدون أركانها ففسدت ولأن الأساس الضعيف لا يحتمل بناء القوى عليه والصلاة بقراءة أقوى فلا يجوز بناؤها على الضعيف كالعارى اذا وجد الثوب فى خلال صلاته والمتيمم اذا وجد الماء واذا كان قارئا فى الابتداء فقد عقد تحريمته لأداء كل الصلاة بقراءة وقد عجز عن الوفاء بما التزم فيلزمه الاستقبال ولو اقتدى الأمى بقارئ بعد ما صلى ركعة فلما فرغ الامام قام الأمى لاتمام الصلاة فصلاته فاسدة فى القياس وقيل هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وفى الاستحسان يجوز وهو قولهما وجه القياس أنه بالاقتداء بالقارئ التزم أداء هذه الصلاة بقراءة وقد عجز عن ذلك حين قام للقضاء لأنه منفرد فيما يقضى فلا تكون قراءة الامام قراءة له فتفسد صلاته وجه الاستحسان أنه انما التزم القراءة ضمنا للاقتداء وهو مقتد فيما بقى على الامام لا فيما سبقه به ولأنه لو بنى كان مؤديا بعض الصلاة بقراءة ولو استقبل كان مؤديا جميعها بغير قراءة ولا شك أن الأول أولى (٢).

ومنها انكشاف العورة فى خلال الصلاة اذا كان كثيرا لأن استتارها من شرائط‍ الجواز فكان انكشافها فى الصلاة مفسدا الا أنه سقط‍ اعتبار هذا الشرط‍ فى القليل عندنا خلافا للشافعى رحمه الله تعالى للضرورة كما فى قليل النجاسة كعدم امكان التحرز عنه على ما بينا


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٣٨ نفس الطبعة.