للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمضى فى صلاته وكثير يرجو انقطاعه متى غسله فهذا يخرج لغسله ويعود وكثير يذهبه الغتل لتخانته.

واختلف فيه هل يفتله ويمضى أو يخرج يغسله.

فقال ابن حبيب رأيت ابن الماجشون رحمه الله تعالى يصيبه الرعاف فى الصلاة فيمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمس أصابعه فى حصباء المسجد ويردها ثم يمضى فى صلاته.

وذكر فى المدونة أن المصلى ينصرف من الرعاف فى الصلاة اذا سال أو قطر سواء قل ذلك أو كثر فليغسله ثم يبنى على صلاته وان كان غير سائل ولا قاطر فليغتله بأصابعه.

وحمل صاحب الطراز كلام المدونة وكلام ابن حبيب على الوفاق وان معنى قوله فى المدونة ينصرف اذا سال أو قطر وان قل وأنه ليس عليه أن يستبرئ أمره هل يذهبه الفتل أم لا بل متى سال أو قطر جاز له أن ينصرف لأن القدر المؤذن بذلك قد وجد وهو الدم السائل فان لم ينصرف وتربص وانقطع بالقتل فلا تفسد صلاته (١).

هذا وقد ذكر المالكية أن من شروط‍ البناء على الصلاة أن لا يسقط‍ على ثوبه أو بدنه من الدم ما لا يغتفر لكثرته لأنه أن سقط‍ من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق (٢).

وان الامام اذا رعف فاستخلف بكلام جاهلا أو عامدا بطلت صلاته وصلاتهم فجعل قطع صلاته بالكلام بعد الرعاف يبطل صلاتهم كما لو تكلم جاهلا أو متعمدا بغير رعاف والصواب ما فى المدونة أن صلاتهم لا تبطل لأنه اذا رعف فالقطع له جائز فى قول أو مستحب فى قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو يستحب له فهذه ثلاثة أقوال (٣).

وحكى ابن عرفة وابن ناجى رحمهما الله تعالى فى شرح الرسالة قولا رابعا بأنهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر، قالا نقله غير واحد كصاحب التلقين.

وزاد ابن عرفة رحمه الله تعالى خامسا بأنه يقطع ومشى خليل على استحباب البناء لأنه قول مالك رضى الله تعالى عنه على أنه حى الباجى رحمه الله تعالى عن الامام مالك من رواية ابن نافع وعلى بن زياد ترجيح القطع وعليه اقتصر ابن بشير رحمه الله تعالى وعلله الباجى بأنه يخرج من الخلاف ويؤدى الصلاة باتفاق قال فى المقدمات ولا يخرج الراعف عن حكم الصلاة وحرمتها على مذهب من يجيز له البناء الا بأن يقطع بسلام أو كلام أو فعل ما لا يصح فعله فى الصلاة.

وهذا وجه قول ابن حبيب رحمه الله تعالى أن من رعف وهو جالس فى وسط‍ صلاته أو ساجد أو راكع أن قيامه من الجلوس أو رفعه من السجود والركوع لرعافه يعتد به من صلاته.

وقال فى الطراز فان اختار الراعف أن يبتدئ فليقطع صلاته بما ينافيها من غير فعل الراعف باتفاق فان لم يفعل.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى فى المجموعة أن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج‍ ١ ص ٤٧٥، ٤٧٦ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف ابن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٧٧
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٧٨ وما بعدها الى ص ٤٨٢ نفس الطبعة.