للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح لأنا اذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يقطع البناء حكمنا بأنه باق على حكم احرامه الأول فاذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ الأولى أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا.

قال صاحب مواهب الجليل: والمشهور أن الرفض مبطل فيكفى فى الخروج من الصلاة رفضها وابطالها.

فاذا أراد البناء وخرج يغسل الدم أمسك أنفه لئلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثوبه أو جسده فتبطل صلاته، واشترط‍ فى ذلك شروط‍:

أحدهما: أن لا يجاوز أقرب مكان يمكنه غسل الدم فيه فان تعدى الأقرب الى غيره بطلت صلاته.

قال فى المقدمات باتفاق وذلك لأنه أتى فى الصلاة بزيادة مستغنى عنها.

والثانى: أن يكون المكان الذى يغسل الدم فيه قريبا فان كان بعيدا بطلت صلاته.

والثالث: أن لا يستدبر القبلة من غير عذر فان استدبرها من غير عذر بطلت صلاته.

قال اللخمى: واذا استدبر الراعف القبلة لطلبه الماء لم تبطل صلاته.

الرابع أن لا بطأ فى مشيه نجاسة. فان وطئ المصلى فى مشية نجاسة فسدت صلاته سواء كانت رطبة أو يابسة وسواء كانت من أرواث الدواب وو أبوالها أو من غير ذلك سواء وطئها عمدا أو سهوا.

قال فى المقدمات ان وطئ على نجاسة رطبة انتقضت صلاته باتفاق واختلف ان مشى على قشب يابس فقال ابن سحنون تنتقض صلاته.

وقال ابن عبدوس لا تنتقض وأما مشيه فى الطريق لغسل الدم وفيها أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض بذلك صلاته لأنه مضطر الى المشى فى الطريق لغسل الدم كما يضطر للصلاة فيها وليس بمضطر الى المشى (١) على القشب (٢). قاله ابن حارث.

وقال صاحب الجمع: قالوا ان مشى على نجاسة - أى عذرة وما فى معناها - وكانت رطبة بطلت باتفاق ثم ذكر الخلاف فى القشب اليابس، ثم قال: وهو عندى اذا مشى عليها غير عالم بها، وأما اذا تعمد المشى عليها بطلت صلاته بلا خلاف.

وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرح ابن الحاجب - ان كانت العذرة رطبة فظاهر المذهب الاتفاق على البطلان.

ولذلك قال ابن غلاب النجاسة الرطبة متفق على ابطالها والظاهر أن مراده العذرة الرطبة لأنه قال: وأرواث الدواب وأبوالها لا تبطل وقد علم أن البول رطب. قال: وأما عدم البطلان فى زيل الدواب وأبوالها فمعلل بضرورة المشى عليها لكثرتها فى الطرقات وللاختلاف أيضا فى نجاستها وأما الدم الزائد على القدر المعفو عنه وزيل الكلاب وما فى معنى ذلك من النجاسات فغير مغتفر.

وقال صاحب الجمع قال ابن رشد: وأما مشيه على أرواث الدواب وأبوالها فى الطريق ومباشرته لغسل الدم فمغتفر، قاله ابن حارث.

قال صاحب مواهب الجليل: وينبغى أن يقيد بما اذا وطئها ناسيا أو مضطرا لذلك لعمومها وانتشارها فى الطريق، وأما ان وطئها عامدا


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٨١، ٤٨٢ نفس الطبعة السابقة
(٢) القشب بفتح القاف وسكون الشين المعجمة العذرة اليابسة.