من غير عذر لسعة الطريق وعدم عمومها وامكان عدوله عنها فينبغى أن تبطل صلاته لانتفاء العلة التى هى الضرورة.
الشرط الخامس: أن لا يتكلم فان تكلم عامدا أو جاهلا بطلت صلاته باتفاق قاله فى المقدمات:
فان تكلم ساهيا فحكى فى المقدمات فيه قولين.
قال ابن حبيب رحمه الله تعالى: لا يبنى لأن السنة انما جاءت فى بناء الراعف ما لم يتكلم ولم يخص ناسيا من متعمد.
وحكى ابن سحنون عن أبيه أنه يبنى ويسجد لسهوه الا أن يكون يكون كلامه والامام لم يفرغ من صلاته فانه يحمله عنه. واختلف فى المأموم اذا انصرف لغسل الدم هل يخرج من حكم الامام أم لا على أربعة أقوال حكاها صاحب المقدمات وغيره.
أحدها أنه يخرج من حكمه حتى يرجع اليه جملة من غير تفصيل.
الثانى أنه لا يخرج من حكمه جملة من غير تفصيل.
الثالث ان رعف قبل أن يعقد معه ركعة خرج من حكمه حتى يرجع اليه وان عقد معه ركعة لم يخرج من حكمه.
الرابع النظر الى ما آل اليه أمره فان أدرك ركعة من صلاة الامام بعد رجوعه كان فى حكمه حال خروجه عنه وان لم يدرك معه ركعة حين خروجه لم يكن فى حكمه فى حال خروجه.
قال فى المقدمات فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجع يقول ان أفسد الامام صلاته متعمدا قبل أن يرجع لم تفسد عليه وان تكلم سهوا سجد بعد السّلام ولم يحمل عنه ذلك الامام خلافا لأصل ابن حبيب الذى يرى أن ذلك يبطل عليه البناء وان ظن الامام قد أتم صلاته فأتم صلاته فى موضعه ثم تبين له أنه لو مضى لأدرك الامام فى الصلاة أجزأته صلاته وان سها الامام لم يلزمه سهوه ومن رأى أنه لا يخرج من حكمه يقول ان أفسد الامام صلاته متعمدا فسدت عليه هو صلاته وان أتم صلاته فى موضعه ثم تبين أنه لو مضى لأدرك الامام فى الصلاة لم تجزه صلاته وان سها الامام لزمه سهوه وان تكلم ساهيا حمله عنه الامام (١).
ومن حصل له شئ مما ينافى الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فانه لا يبنى على ما مضى من صلاته بل يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب.
قال فى المدونة ولا يبنى الا فى الرعاف وحده.
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى فى العتيبة وان تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه فليتماد وان ابتلع القلس بعد ما أمكنه طرحه وظهر على لسانه أفسد الصلاة.
قال فى المجموعة وان كان سهوا يبنى وسجد بعد السّلام.
وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: لا يبنى فى قرحة ولا جرح ويعنى بذلك: اذا انفجرت القرحة فى الصلاة وسال منها دم كثير ورجا انقطاعه فانه يقطع الصلاة.
قال ابن فرحون رحمه الله تعالى: لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع الى الصلاة ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته.
(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨٣ نفس الطبعة.