للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المازرى رحمه الله تعالى: واذا نسى أربع سجدات من أربع ركعات فعندنا أنه يصلح الرابعة بالسجدة التى أحل بها منها ويبطل ما قبلها وأما ان نسى الثمانى سجدات فانه لم يحصل له سوى ركوع الرابعة فليبن عليها على أصلنا.

قال اللخمى رحمه الله تعالى: واذا نسى سجدة من الرابعة سجدها وأعاد التشهد وسجد بعد السّلام وان نسى سجدة من الثالثة بطلت لأن الرابعة قد حالت بين اصلاحها وأتى بركعة وسجود بعد السّلام، وان نسيها من الأولى أو من الثانية.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى يكون بانيا فيقرأ فى الركعة التى يأتى بها بأم القرآن وحدها وسجوده قبل السّلام لأنه زاد الركعة الملغاة وعادت الثالثة ثانية فنقص منها السورة مع أم القرآن.

خلافا لابن وهب وأشهب رحمهما الله تعالى أنه يكون قاضيا (١). وان شك المصلى فى سجدة ولم يدر محلها وتحقق أنه تركها فلا يخلو اما أن يذكر وهو فى التشهد الأول أو فى قيام الثالثة أو فى قيام الرابعة أو فى التشهد الأخير، والحكم فيه أن يسجدها فى جميع الصور على مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى، ثم ان كان ذكرها فى التشهد الأول قام فأتى بركعة وبالفاتحة وسورة وتكون ثانية لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى فتبطل وتصير الثانية أولى وهذه التى أتى بها ثانية فيتشهد ثم يصلى ركعتين ثم يسجد بعد السّلام، وان ذكر السجدة فى الجلسة الأخيرة فانه يسجدها لاحتمال أن تكون من الرابعة ثم يأتى بركعة بالفاتحة فقط‍ لرجوع الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويسجد قبل السّلام - هذا قول ابن القاسم.

وقيل يأتى بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السّلام - واذا ذكر السجدة فى قيام الثالثة فانه يسجد السجدة من قيام أن تذكر أنه كان جلس الا جلس ثم سجدها ثم يقوم ولا يجلس ولا يتشهد فيأتى بثلاث الأولى منهن بالفاتحة وسورة ويجلس ويتشهد ثم اثنتين بالفاتحة فقط‍ ويسجد بعد السّلام - وهذا هو المشهور - وقيل يسجد السجدة ثم يتشهد ثم يأتى بثلاث، وقيل لا يسجد بل يبنى على ركعة فقط‍ ويأتى بثلاث وان ذكر السجدة فى قيام الرابعة فانه يسجدها ويتشهد ثم يأتى بركعتين بالفاتحة فقط‍ ويسجد قبل السّلام لنقص السورة من الثالثة التى صارت ثانية وان سجد امام سجدة من الركعة الأولى وسها عن السجدة الثانية وقام ولم يتبعه من علم ذلك من المأمومين وسبح به ليرجع، فاذا خيف عقده للركعة الثانية قام المأمومون واتبعوه فاذا جلس فى الثانية على زعمه وهو الأولى فى نفس الأمر له وللمأمومين قاموا وكان كامام جلس فى الأولى فلا يتبع وينتظرونه قياما حتى يقوم الى الثالثة فى زعمه فيصلونها معه فاذا قام الى الرابعة فى زعمه وهى الثالثة فى نفس الأمر قاموا معه واتبعوه ولم يجلسوا وان كان هذا محل الجلوس الأول كما اذا قام الامام من اثنتين ولم يجلس فان المأمومين يتبعونه فان تذكر الامام قبل جلوسه قام فصلى بهم ركعة بأم القرآن وسجد بهم قبل السّلام واذا لم يتذكر وسلم لم يتبعوه فى السّلام وأتوا بركعة وأمهم فيها أحدهم، وان صلوها أفذاذا أجزأتهم وسجدوا قبل السّلام، وسلام الامام هنا على السهو بمنزلة الحدث قاله سحنون رحمه الله تعالى.

قال الحطاب: ويعنى بقوله بمنزلة الحدث أنه


(١) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج‍ ٢ ص ٥٠ الطبعة السابقة.