للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بظاهر والمشهور الحاق الجاهل بالعامد. وان فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع الى الجلوس على المشهور.

وقيل يرجع، فاذا فارق الأرض بيديه فقط‍ ولم يفارقها بركبتيه أو فارقها بركبتيه ولم يفارقها بيديه فانه يرجع كما يفهم ذلك من كلامهم، وفهم من كلام خليل أنه لا يرجع اذا استقل قائما من باب أحرى ولا خلاف فيه، ومن فارق الأرض بيديه وركبتيه اذا قلنا انه لا يرجع فرجع لم تبطل صلاته سواء رجع عمدا أو سهوا أو جهلا.

قال فى التوضيح: مراعاة لمن قال أنه مأمور بالرجوع (١). واذا رجع للتشهد بعد ما نهض وقد كان جلس لم تبطل صلاته كما لا تبطل اذا رجع الى الجلوس. واذا استقل للجلوس الأول قائما ثم رجع الى الجلوس فتذكر قبح ما فعله فالمطلوب منه اتمام الجلوس (٢) واذا سها الامام وقام ولم يجلس الجلوس الأول حتى اعتدل قائما فليتبعه المأموم فان رجع الامام من قيامه الى الجلوس قبل أن يقوم المأموم فعلى المشهور - وهو قول ابن القاسم - يبقى المأموم جالسا معه ولا يقوم حتى يقوم الامام لأن هذا الجلوس معتبر (٣) ومن سها عن الركوع وانحط‍ للسجود فتذكر قبل أن يسجد أو وهو ساجد فانه يرجع قائما ثم ينحط‍ للركوع من قيام على المشهور وقيل يرجع محدوديا الى الركوع ومن نسى سجدة واحدة فانه يجلس ليأتى بها من جلوس وأما من نسى السجدتين معا فانه ينحط‍ لهما من قيام. فان ذكر السجدتين وهو جالس أو كان ترك الركوع من الثانية وانحط‍ لسجودها فذكر سجدتى الأولى وهو ساجد.

ذكر عبد الحق أنه يرجع للقيام ليأتى بالسجدتين وهو منحط‍ لهما من قيام قال فان لم يفعل وسجد السجدتين على حاله - يعنى من جلوس أو سجود فقد نقص الانحطاط‍ فيسجد قبل السّلام اذا ترك ذلك سهوا.

قال فى التوضيح نقلا عن المازرى أنه اختلف لو لم يذكر ذلك الا وهو راكع فى الثانية هل يرفع رأسه ليخر للسجود من قيام أولا على الخلاف فى الحركات هل هى مقصودة أم لا؟.

وقال فى التعقيب وفى كتاب التهذيب أيضا: أنه اذا نسى السجدتين من الأولى ثم تذكر وهو راكع فى الثانية أنه ينبغى أن يرفع رأسه بنية اصلاح الأولى فينحط‍ للسجدتين من قيام ولا يضر رفع رأسه من الثانية ولا يكون عقدا لها لأنه انما رفعه بنية اصلاح الأولى فان لم يفعل وسها عن ذلك وانحط‍ للسجدتين من ركوعه فليسجد قبل السّلام لأنه نقص ذلك القيام.

علم من هذا أن الانحطاط‍ للسجدتين من القيام ليس بواجب وأنه لو انحط‍ أولا للسجود ثم سجد السجدتين من جلوس أنه لا تبطل صلاته.

وقد ذكر الجزولى والشيخ يوسف بن عمر أن المصلى اذا جلس ثم سجد فان كان عامدا فلا شئ عليه لأنه يسير وان كان سهوا فقيل يسجد للسهو وقيل لا يسجد.

وقال الشيخ زروق: هذا الجلوس ان وقع سهوا ولم يطل لم يضر وان طال سجد له، وان كان عامدا اختلف فيه والمشهور أنه ان لم يطل لم يضر والمتأول على تأويله (٤).


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٦، ٤٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٨ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٧، ٤٨ نفس الطبعة.