للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: وان سها عن سجود قبلى سجد بالقرب فان طال فللخمى رحمه الله تعالى عن المدونة أن صلاته بطلت.

قال ابن بشير رحمه الله تعالى: هذا على المشهور.

قال ابن رشد لا تبطل الا ان كان عن ثلاث سنن.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى اختلف قول ابن القاسم فى ايجاب اعادة من ترك ثلاث تكبيرات أو ثلاث تسميعات وتذكر ذلك بعد أن تباعد ولم ير أصبغ الاعادة وبه أقول، بخلاف من نقص الجلسة الأولى فلم يختلف أنه يعيد الصلاة اذا تباعد.

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: جمهور الفقهاء على أن من ترك غير تكبيرة الاحرام لا شئ عليه (١).

قال ابن عرفة: وذكر ما يبطل تركه فى صلاة افتتحها بعد طول كذكرها فيها وقبل الطول كذكر بعض صلاة.

قال ابن الحاجب: فان كان فى صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة وان لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض وله أربعة أوجه: فرض فى فرض ان طال بطلت ثم قال والا أصلح الأولى (٢). واذا انحرف عن القبلة سجد.

قال فى التوضيح المسئلة على أربعة أقسام اما أن يتذكر بعد أن طال جدا أو مع القرب جدا أو بالقرب وقد فارق موضعه أو بعد طول يبنى معه، فالقسم الأول تبطل فيه الصلاة على مذهب المدونة ولا تبطل على ما فى المبسوط‍.

قال اللخمى رحمه الله تعالى، وأما الثانى فان لم ينحرف عن القبلة سلم ولا شئ عليه وان انحرف استقبل وسجد لسهوه وأما الثالث فاختلف فيه فى ثلاثة مواضع هل يكبر وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس وهل يتشهد، ثم ذكر أن المشهور أنه يكبر وأن مذهب ابن القاسم أنه يجلس ثم يكبر ثم يتشهد، ثم قال والقسم الرابع يختلف كالقسم الثالث، وهذا كله ما لم يحدث فان أحدث بطلت صلاته بلا اشكال (٣).

هذا ومن سها عن الجلوس الأول فى الصلاة الثلاثية والرباعية فانه أن تذكره قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فانه يرجع للجلوس.

قال فى التوضيح والمشهور لا سجود عليه فى تزحزحه لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته وما لا يفسد عمده لا سجود فى سهوه (٤).

وقيل يسجد نقله ابن بشير رحمه الله تعالى.

وفى كلام التوضيح هنا فائدتان: الأولى أن من تزحزح للقيام فى محل الجلوس عامدا لم تبطل صلاته، الثانية أن كل ما لا يفسد عمده لا يسجد لسهوه فان قام بعد أن تذكر ولم يرجع.

قال فى التوضيح فاما أن يكون ناسيا أو عامدا أو جاهلا فالناسى يسجد قبل السّلام والعامد يجرى على تارك السنن متعمدا.

وحكى ابن بطال رحمه الله تعالى أن من قام من اثنتين متعمدا تبطل صلاته اتفاقا وليس


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٦ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٦ نفس الطبعة.