للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وان سلم شاكا فى تمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه قد كان أتمها فقال ابن حبيب: صلاته جائزة كمن تزوج امرأة لا يدرى أن زوجها حى أم لا ثم انكشف أنه قد مات وانقضت العدة ان نكاحه جائز، وقد قيل ان صلاته فاسدة وهو الأظهر (١).

وروى زياد عن مالك أن من دخل مع الامام فى آخر صلاته ولم يدرك منها شيئا وعلى الامام سجود السهو قبل السّلام أنه يسجد معه ولا يسجد معه ان كان بعد السّلام.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وقيل انه لا يسجد معه سواء كان السجود قبل السّلام أو بعده وهو قول سفيان الثورى رحمه الله تعالى فى المدونة.

ثم وجه ابن رشد رحمه الله تعالى الأقوال الثلاثة، وفى مختصر الطليطلى: ان سجد القبلى مع الامام أبطل على نفسه الصلاة (٢).

قال الحطاب: وان لحق المسبوق مع الامام ركعة فانه يسجد معه السجود القبلى ولو ترك امامه أو لم يدرك موجبه. هذا هو المشهور.

قال فى التوضيح قال أشهب رحمه الله تعالى:

انما يسجد اذا قضى ما فاته ورواه ابن عبدوس عن ابن القاسم، فاذا سجد معه على المشهور ثم سها بعد امامه فقيل يغتنى بالسجود الأول - وهو قول ابن الماجشون وقيل لا يغتنى به وهو قول ابن القاسم وهو المشهور.

قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى بناء على استصحاب حكم المأمومية أم لا (٣). قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: ولو سلم المأموم وانصرف لظن سلام امامه ثم رجع قبله حمله عند امامه ولو رجع بعده سلم، وأحببت سجوده بعد.

قال ابن القاسم روى عن مالك رحمه الله تعالى يسجد قبل. ونقل فى رسم العشر قيل لاصبغ ما تقول فى امام صلى بقوم فسها فى صلاته سهوا يكون سجوده بعد السّلام فلما كان فى التشهد الأخير سمع أحدهم شيئا فظن أن الامام قد سلم فسلم ثم سجد سجدتين ثم سمع سلام الامام فسلم أيضا وسجد الامام فسجد معه؟ قال يعيد الصلاة اذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: هذا صحيح على القول بأن السّلام على طريق السهو يخرج المصلى عن صلاته فلما كان يخرج به عن صلاته أبطل سجوده الرجوع اليها وأوجب عليه استئنافها وأما على القول بأن السّلام على طريق السهو لا يخرج المصلى عن صلاته فيجب أن يحمل الامام عنه السجود الذى سجد بعد أن سلم قبل أن يسلم الامام لأنه فى حكمه فيرجع الى صلاته بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه لأن سهوه فى داخل صلاة الامام.

وقد روى على بن زياد رحمه الله تعالى فى المجموعة عن مالك رضى الله تعالى عنه على قياس هذا القول فى امام سلم من اثنتين ساهيا وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد سجود السهو، قال سحنون: وكذلك لو كان السجود قبل السّلام أعادهما (٤).


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٨ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٨ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤١ نفس الطبعة.