للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان سهوا جبره بالسجود فان كانت الزيادة فى تطويل فى القراءة أو الركوع أو السجود لم تبطل (١).

هذا وذكر بعض الفقهاء أن النفخ فى الصلاة كالكلام.

قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى فى الواضحة أن النفخ والتنحنح والجشاء كالكلام. وذلك بخلاف بعض العلماء الذين ذكروا أن النفخ لا يبطل الصلاة واحتجوا بحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى صلاة الخسوف نفخ فى آخر سجوده. فقال أف أف أخرجه أبو داود ولأن النفخ الذى لا حرف له أشبه شئ بالتنفس والتأليف عند البصاق والنفخ من الأنف فى الامتخاط‍ فلا يعتبر به وما له حرف مثل أف فالهمزة لا عبرة بها لأنها من الزوائد والحرف الواحد لا يكون كلاما ومن قال تبطل تعلق بأن قول مالك رضى الله تعالى عنه أف كلام وأنه ان لم يكن النفخ كلاما حقيقة فهو من بابه وأشباهه وقد اتفق الناس فى البكاء للمصيبة وللوجع اذا كان بصوت أنه يبطل الصلاة وكذلك الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان بالكلام لأن ذلك صوت خرج من مخارج الكلام وكذلك الأنين يقطع الصلاة لهذا المعنى فكذلك النفخ المسموع (٢).

ومن تكلم ساهيا سجد فان كان عامدا بطلت صلاته.

قال ابن شاس رحمه الله تعالى: وكذا من أكره على الكلام فتكلم كرها فان صلاته تبطل.

قال المازرى رحمه الله تعالى: واذا تكلم عمدا لاستنقاذ أعمى مسلم كتحذير أعمى من الوقوع فى مهلكة فانه عندنا يبطل الصلاة وان كان الكلام واجبا.

وقال اللخمى رحمه الله تعالى: وان كان هذا المصلى فى خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة قياسا على المسايف فى الحرب لعلة اشتراكهما فى احياء النفس، ولو خاف المصلى على تلف مال كثير له أو لغيره أبطل الكلام صلاته أيضا، وان كان يسيرا لم يتكلم وان فعل أبطل على نفسه (٣).

وقال المازرى رحمه الله تعالى: وكلام المتعمد المضطر للكلام لاصلاح الصلاة كما لو تكلم المأموم ليشعر امامه بسهو فى صلاته دخل عليه فالمشهور أنه لا يبطل الصلاة، وقد قيده خليل رحمه الله تعالى بغير الكثير وقال لشارحه انه اعتمد على كلام الجواهر، وكلام الجواهر ليس فيه أن كثرة الكلام لاصلاح الصلاة مبطل، بل قال ما نصه: الأول من الفروع أنه يبنى ان كان قريبا فان طال الأمر وكثر الفعل ووقع اللفظ‍ بينهم والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض بطلت الصلاة واستأنفها، وقيل لا تبطل بل يبنى وان طال.

وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرح المدونة: اذا قلنا أن الكلام لاصلاحها لا يبطلها فلا بد من تقييده بأمرين أحدهما تعذر التسبيح والثانى عدم اطالة الكلام وكثرته.

وقد قال ابن حبيب رحمه الله تعالى أن طال التراجع بين الامام والمأمومين بحيث يؤدى الى المراد بطلت.

وقد صرح ابن الحاجب رحمه الله تعالى بأن الكلام اذا كان سهوا يبطل الصلاة اذا كثر (٤).


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٦ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٦ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٦ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٧ نفس الطبعة.