للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصله فى المدونة فى المأموم وأما هم فالأظهر أنه لا اعادة عليهم وسواء تعمد النظر والاستماع فى صلاته الى من يضحك فيغلبه الضحك فيها أم لا، وكذلك الناسى كالمغلوب يقدم ان كان اماما ويتمادى مع الامام ان كان مأموما.

قاله ابن حبيب رحمه الله تعالى ورواه عن مالك وهو الآتى على قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلافا لسحنون وابن المواز أن الضحك ناسيا بمنزلة الكلام ناسيا وأما الذى يضحك مختارا للضحك ولو شاء أن يمسك عنه أمسك فلا خلاف فى أنه أبطل على نفسه صلاته وصلاة من خلفه ان كان اماما ولا يتمادى عليها فذا كان أو اماما أو مأموما، والضحك فى الصلاة أشد من الكلام لما فيه من اللهو وقلة الوقار ومخالفة الخشوع واذا ذكر الامام بعد فراغه أنه لم يقرأ فليعد الصلاة هو ومن خلفه بخلاف من ذكر أنه كان جنبا.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اذا نسى المأموم تكبيرة الاحرام وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الاحرام تمادى مع الامام وأعاد وان نسيها الفذ والامام فلا بد لهما من استئناف الصلاة فان نووا بتكبيرة الركوع الاحرام أجزأت المأموم ولم تجزئ الفذ والامام وعليهما استئناف الصلاة. وان ذكر اليسير فى صلاة قطع اذا كان فذا وشفع أن ركع لا مؤتم. ويفسد الصلاة طرو الحدث على أى وجه كان من سهو وعمد وغلبة.

قال أشهب رحمه الله تعالى: ومن سجد لترك قنوت أو تسبيح قيل فسدت صلاته.

وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى هو دليل المدونة.

قال ابن رشد: من سجد لترك القنوت لم تبطل صلاته بخلاف من سجد لترك التسبيح.

قال فى المدونة ولا يسجد لترك تكبيرة.

وفى التفريع: يسجد، قاله ابن القاسم وابن عبد السّلام رحمهما الله تعالى.

قال ابن بشير رحمه الله تعالى: قال الأشياخ فى المصلى وهو يدافع الحدث: ان منعه الحدث من اتمام الفرض أعاد أبدا وان منعه من اتمام السنن أعاد فى الوقت ولا يعيد بعده، وان منعه من اتمام الفضائل فلا اعادة عليه.

وفى المدونة: ما خف من حقن أو قرقرة صلى به.

قال الباجى رحمه الله تعالى: وان ضم بين وركيه قطع قاله بعض الأصحاب.

قال ابن بشير رحمه الله تعالى: وان زاد المصلى فى الرباعية مثلها فالمشهور المعروف من المذهب بطلان الصلاة.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: أن شك فى الزيادة الكثيرة فى أفعال الصلاة أجزأه فى ذلك سجود السهو باتفاق، بخلاف الذى يوقن بالزيادة.

قال الجزولى رحمه الله تعالى: من قال فى الرباعية تبطل اذا زاد مثلها فيها يختلف فى الثنائية.

وقد قال فى المدونة فى الوتر اذا شفعه سجد وهو قد زاد مثله، واختلف فى الثلاثية، فقيل كالرباعية وقيل كالثنائية (١).

قال فى الذخيرة قال صاحب الطراز: ويبطل الصلاة زيادة نحو ركعة وسجدة عمدا، فان


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٥ نفس الطبعة.