للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن يونس رحمه الله تعالى: يريد الا أن يأذن له فى اسماع من يبعد فذلك حسن وله أجر التنبيه.

وفى آخر كتاب البخارى من الجنائز ما يؤيد هذا، وفى الموطأ الذى رفع صوته بربنا ولك الحمد حمدا كثيرا الى آخره.

قال أبو عمر فيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت وراء الامام بربنا ولك الحمد لمن أراد الاعلام والاسماع للجماعة الكثيرة بقوله ذلك لأن الذكر كله من التهليل والتكبير والتحميد جائز فى الصلاة بل هو محمود وممدوح فاعله بدليل الحديث المسند الى ابن أبى أوفى قال جاء رجل ونحن فى الصف خلف النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال فرفع الناس رءوسهم واستنكروا الرجل فقالوا من هذا الذى يرفع صوته فوق صوت النبى صلّى الله عليه وسلّم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالى الصوت فقيل هو هذا يا رسول الله فقال لقد رأيت كلاما يصعد الى السماء حتى فتح له فدخل.

قال أبو عمر ففى مدح رسول الله صلّى الله عليه وسلم لهذا الرجل وتعريفه الناس بفضل كلامه وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر أوضح الدلائل على جواز ذلك الفعل من كل من فعله على أى وجه جاء لأنه ذكر لله وتعظيم له يصلح مثله فى الصلاة سرا أو جهرا ألا ترى أنه لو تكلم فى صلاته بكل كلام يفهم عنه غير القرآن - والذكر سرا ما جاز كما لا يجوز جهرا.

وهذا واضح.

وروى عن المدونة لا يفتح أحد على من ليس معه فى الصلاة ولا يفتح مصل على مصل آخر.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: فان فعل أعاد صلاته أبدا وهو كالكلام خلافا لأشهب وابن حبيب رحمهما الله تعالى (١) وتبطل الصلاة بالقهقهة.

وذكر مالك رضى الله تعالى عنه فى المدونة أن قهقهة المصلى قطع وابتدأ الصلاة وان كان مأموما تمادى مع الامام فاذا فرغ الامام أعاد الصلاة.

قال سحنون رحمه الله تعالى واذا ضحك الامام ناسيا فان كان شيئا خفيفا سجد لسهوه وان كان عامدا أو جاهلا أفسد عليه وعليهم.

وروى ابن حبيب رضى الله تعالى عنه أن من قهقه عامدا أو ناسيا أو مغلوبا فسدت عليه صلاته فان كان وحده قطع وان كان مأموما تمادى وأعاد وان كان اماما استخلف فى السهو والغلبة (٢). ويبتدئ فى العمد.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى: القياس ما قاله سحنون لأنه كالكلام لأنهم جعلوا النفخ كالكلام فهذا أشبه منه.

وقول ابن حبيب أحوط‍. وسمع عيسى بن القاسم: ان كان اماما استخلف فى الغلبة وأتم هو صلاته معهم ثم يعيد اذا فرغوا.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: قوله معهم صحيح على قول مالك رحمه الله تعالى فى المدونة أن المأموم يتمادى ولا يقطع فاذا لم يقطع المأموم من أجل فضل الجماعة التى قد دخل فيها فالامام بمنزلته. وقوله (ثم يعيد) هو على


(١) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج‍ ٢ ص ٣٣، ٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٥ نفس الطبعة.