للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العاطس فهو كلام مع مخاطب يفسد الصلاة وأما تحميده هو فى نفسه.

فروى عن ابن عمر والشعبى رحمهم الله تعالى أنه يحمد الله ويجهر ومذهب مالك رحمه الله تعالى يحمد ولكن سرا فى نفسه.

قال سند فى الاحتجاج على أن النفخ فى الصلاة يبطلها وقد اتفق الناس فى البكاء للمصيبة وللوجع اذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ثم قال أما حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا لو حرك الانسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لا شئ عليه ولو شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه بطلت صلاته (١). ثم قال: وقد أجمعت الأمة على أن النفخ لا ينبغى أن يفعل، وانما اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه.

وقال فى الاحتجاج على عدم البطلان به: انه أشبه شئ من التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف عند الامتخاط‍ فيعتبر به.

قال الأقفهسى فى شرح الرسالة: والضحك على وجهين بغير صوت وهو التبسم، وبصوت وهو المراد بقول الرسالة ومن ضحك فى الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء.

وقال فى النوادر: قال أصبغ لا شئ عليه فى التبسم الا الفاحش منه شبيه بالضحك فأحب الى أن يعيد فى عمده ويسجد فى سهوه، ولا شئ على المصلى فى تعمد بلع ما بين أسنانه.

قال ابن ناجى رحمه الله تعالى: وظاهر كلام المدونة أنه لو رفع الحبة من الأرض وابتلعها فانه يقطع والصواب أنه لا شئ عليه ليسارة ذلك.

قال ابن حبيب وما جاز للرجل أن يتكلم به فى صلاته من معنى الذكر والقراءة فرفع بذلك صوته لينبه رجلا وليستوقفه فذلك جائز وقد استأذن رجل على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وهو يصلى فقال «اُدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ} (٢)» ولم يذكر ابن يونس غير هذا المذهب.

وقال المازرى رحمه الله تعالى: تردد بعض أصحابنا فى هذا ثم قال: لو أفرده على وجه التلاوة وقصد به التنبيه لم يبعد أن يقال بصحة صلاته.

وسمع موسى رحمه الله تعالى: لا بأس للمصلى أن يقول سبحان الله ينوى بذلك أخبار من يستأذن عليه أنه يصلى.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى أجاز التسبيح هنا وان كان فيما لا يتعلق باصلاح الصلاة لحديث من نابه شئ فى صلاته فليسبح لأنه كلام قائم مستقل بنفسه فيحمل على عمومه فيما يتعلق باصلاح الصلاة وما لا يتعلق باصلاحها. وان كان الكلام خرج بذلك السبب واختلف فيما عدا التسبيح من ذكر الله وقراءة القرآن اذا رفع بذلك صوته لانتباه رجل فلم ير ذلك أشهب كالكلام ورآه ابن القاسم كالكلام وأفسد به الصلاة.

قال المازرى: واختلف شيوخنا رحمهم الله تعالى فى الصلاة بالسمع فقال بعضهم لا تصح الصلاة به لأن المقتدى به يقتدى بغير امام ثم قال وحديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه حجة لمن أجاز.

وسمع ابن وهب رحمه الله تعالى: لو جهر المأموم بربنا ولك الحمد وبالتكبير جهرا يسمع من يليه فلا بأس به وتركه أحب الى.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ٩٩ من سورة يوسف.