للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقله فى التوضيح عن المقدمات وتقدم فى الشامل ويتمادى فى صلاته فى الصورتين الا أن يكون شغل كثير وأما ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو فأرة أو حداة أو نحلة أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شئ منها فى الصلاة مكروه ولا ينبغى فان فعل لم تبطل الصلاة الا بما فيه شغل كثير.

وقال فى الرواية ان أخذ القوس ورمى به الصيد أو تناول الحجر من الأرض فرمى به الطير لم تفسد صلاته اذا لم يطل ذلك يريد اذا كان جالسا والحجر والقوس الى جانبه فتناولهما ورمى بهما وأما لو كان قائما فتناول الحجر والقوس من الأرض ورمى به لكان مبطلا.

قال الحطاب رحمه الله تعالى ومثله من كان بيده منكاب فقلبه فى الصلاة فان كان فى جلوسه والمنكاب قريب لم تبطل صلاته وكره له ذلك وان كان قائما فطأطأ وتناوله وقلبه فالظاهر بطلان صلاته وأشارة لنحو سلام أو حاجة فى الصلاة فيها خلاف بين العلماء.

قال ابن الماجشون تكره الاشارة لحاجة لا لرد سلام ولا فرق فى الاشارة بين الجواب وبين الابتداء.

قال ابن وهب ولا بأس أن يشير الرجل بلا ونعم فى الصلاة.

قال القاضى هذا مثل ما فى المدونة والأصل فى ذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى قباء فسمعت الأنصار به فجاءوها يسلمون عليه وهو يصلى فرد عليهم اشارة بيده.

فكان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل الى الرجل جوابا بالاشارة فى الصلاة وأن يرد اشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك.

وقد روى عنه زياد أنه كره أن يسلم على المصلى وأن يرد المصلى على من سلم عليه اشارة برأس أو بيد أو بشئ.

والحجة لهذه الرواية أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سلم على النبى صلّى الله عليه وسلم وهو يصلى فلم يرد عليه والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السّلام اشارة لقول الله عز وجل «وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها} (١)».

وأما اشارة الرجل الى الرجل فى الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته ولا يشتغل بذلك الا أن يكون ترك ذلك سببا لتمادى اشتغال باله فى صلاته فيكون فعله كذلك أولى.

قال ابن العربى نزلت نازلة ببغداد فى أبكم أشار فى صلاته فقال بعض شيوخنا بطلت لأن اشارة الأبكم ككلامه.

وقال بعضهم لا تبطل لأن الاشارة فى الصلاة جائزة لورد السّلام بالصريح سواء كان جاهلا أو عامدا فالصواب تبطل صلاته (٢).

واذا قال العاطس فى الصلاة الحمد لله فقال له مصل آخر رحمك الله فلا شئ عليهما لأنه ذكر وفى المدونة لا يحمد الله فان فعل ففى نفسه.

وحكى ابن العربى فى ذلك خلافا.

وقال القرطبى فى شرح مسلم وأما تشميت


(١) الآية رقم ٨٦ من سورة النساء.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣١، ٣٢ نفس الطبعة.