للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن رشد رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من سد فرجة فى الصف رفعه الله بها فى الجنة درجة وبنى له فى الجنة بيتا.

وسمع ابن القاسم: أرى أن يشير المصلى الى من بجنبه بالتسوية اذا خرج عن الصف اذا كان شيئا يسيرا وأما الصف يتعوج فلا يشتغل به.

قال ابن رشد لأن الاقبال على صلاته مما يخصه بخلاف تقويم الصف.

وروى عن المدونة أنه ان أفلتت دابته وهو يصلى مشى اليها فيما قرب ان كانت عن يمينه أو يساره أو بين يديه وقطع صلاته ان بعدت وطلبها.

قال ابن يونس لأنه يشتغل سره فيها فلا يدرى ما يصلى، وكره له الانحراف أو القطع من الشاة تأكل عجينا أو ثوبا.

قال ابن حبيب رحمه الله تعالى: وان كان فساد كثيرا قطع (١).

وأما الكلام فى الصلاة لاصلاحها بعد السّلام فهو جائز كما يجوز له الكلام فى مسئلة الاستخلاف قبل سلامه وأما المأموم فانه يكلم الامام اذا خالف ولو لم يسلم وقد نص اللخمى على أن الامام اذا قام الى ركعة زائدة وسبح به فلم يفقه فانه يكلمه أحد المأمومين.

ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب رحمهما الله تعالى أن المأموم اذا رأى فى ثوب امامه نجاسة يدنو منه ويخبره كلاما.

وأما لو سلم غير معتقد للتمام فسدت صلاته وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد سلامه على يقين سواء حدث له شك بعد السّلام أم لم يحدث له وهذا هو الذى اقتصر عليه صاحب البيان فى رسم أن أمكن من سماع عيسى وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو خلاف ما نقل فى التوضيح عن اللخمى والمشاور من أنهما قالا المشهور المعروف انه اذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبنى على يقينه.

قال ابن الحاجب واذا تيقن الامام اتمام صلاته وشك المأمومون فى ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع الى يقين غيره وقد قيل اذا كثر الجمع رجع الامام الى ما عليه المأمومون (٢).

وروى ابن القاسم أن المصلى اذا أرادته حية وهو يصلى قتلها.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وتمادى ما لم يطل ولو فى المقدمات: أن أرادته العقرب ونسى أنه فى الصلاة وقتلها فلا سجود عليه وأما ان لم ترده ونسى أيضا أنه فى الصلاة وقتلها فقيل يسجد للسهو وقيل بطلت صلاته.

قال ابن عرفه: قال ابن رشد: ان وجب فعله لقتل حية أرادته لم يسجد له وان كره كقتلها ولم تؤذه فى سجوده ففيه قولان وفى العارضة أنها ان كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يسير فقتلها وان خاف منها وكانت بعيدة وعمل كثير قتلها واستأنف الصلاة.

وقول خليل: وقتل عقرب تريده يشمل الحية بل الحية أحرى فان لم تريده كان مكروها


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٠ نفس الطبعة.