للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالكلام ما نطق فيه بالفاء ثم قال والقولان انما هما فى تنحنح غير المضطر.

وقال الجزولى ومن تنخم فى صلاته عامدا أعادها لأنه كلام وان كان ذلك لضرورة بلغم سقط‍ من دماغه فلا شئ عليه.

قال البرزلى فى مسائل ابن قداح فى رجل بصق وهو فى الصلاة فان أرسلها بصوت عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وان كان ساهيا فان كان اماما أو فذا سجد بعد السّلام وان كان مأموما فالامام يحمل ذلك عنه.

وسئل اللخمى عن التنحنح فى الصلاة فأجاب كل ما حضر من البلغم فى الحلق فابتلعه المكلف فلا يفسد صوما ولا صلاة ولو قدر على طرحه ان لم يصل للهوات ولو خرج بلغمه فابتلعه ففيه اختلف هل يعيد صومه وصلاته كالطعام أو لا اذ ليس بمنزلة الطعام والمراد باللهوات خروجه من الفم الى الحلق وهذا لا يحتاج الى التنحنح وان فعل لأمر عرض له يحتاج اليه فلا شئ عليه فى صلاته وأن تنحنح غير محتاج اليه فقيل تبطل صلاته وقيل لا شئ عليه وبه آخذ اذ ليس هذا كلاما منهيا عنه وكذلك التأوح والتأوه والأنين والبكاء بالصوت.

والمختار عدم الابطال بالتنحنح لغير ضرورة (١).

وسمع ابن القاسم رحمه الله تعالى: التنحنح للافهام منكر لا خير فيه.

قال ابن رشد كتنحنح الجاهل للامام اذا أخطأ فى قراءته.

قال ابن يونس روى عن مالك رحمه الله تعالى أنه كالكلام وروى أنه لا شئ فيه قال الأجهورى لأنه كلام وليس حروف هجاء.

قال اللخمى: واختلف فيمن تنحنح مختارا أو نفخ أو جاوب انسانا بالتنحنح أو بآية من القرآن أو فتح على من ليس معه فى صلاة فقال مالك فى النفخ أراه بمنزلة الكلام وقال فى المجموعة أكرهه ولا يقطع الصلاة.

وقال فى مختصر ما ليس فى المختصر: ذلك كلام لقول الله عز وجل «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما} (٢)».

واخذ الأبهرى بالقول الأول قال لأنه ليس له حروف هجاء والقول ان الصلاة صحيحة اذا تنحنح أو نفخ أحسن وليس هذا من الكلام المراد بالنهى، وفى الرسالة النفخ فى الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته (٣).

وقال البرزلى: من كرر أم القرآن سهوا سجد بعد السّلام بخلاف تكرير السورة، ومن كررها عمدا فظاهر كلامه فى المقدمات أن بطلان صلاته خلافا لأنه قال اذا كانت الزيادة عمدا وهى من جنس أفعال الصلاة فقيل أنها تبطل الصلاة وقيل يستغفر الله ولا سجود عليه لأنه لم يسه (٤).

قال ابن يونس رحمه الله تعالى واذا رأى وهو يصلى فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد السبيل الى سدها فليتقدم اليها ليسدها ولا بأس فى أن يزق اليها صفوفا رفقا، لأن الشأن فى الصلاة سد الفرج.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٨، ٢٩ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة الاسراء.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج‍ ٢ ص ٢٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٦ الطبعة السابقة.