للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحطاب والجارى على أهل المذهب الصحة لأنه منفرد فى أحكام كالاعادة فى الجماعة اتفاقا.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى فى نوازله:

السّلام من سجود السهو الذى بعد السّلام واجب عند مالك رحمه الله تعالى الا أنه لا يرى على من تركه اعادة السجود مراعاة لقول من يقول لا يجب السّلام من الصلاة فهو على مذهب واجب فى السجود وليس بشرط‍ فى صحته لأن من واجبات الصلاة ما هو شرط‍ فى صحتها ومنها ما ليس بشرط‍ فى صحتها (١).

ومن شك فى صلاته فلم يدرسها فيها أم لا فلا شئ عليه وكذا من شك هل سلم أو لم يسلم.

قال الحطاب: يعنى وتذكر بالقرب ولم ينحرف عن القبلة وأما ان طال جدا بطلت صلاته، وان ذكره بعد طول متوسط‍ سجد.

كما صرح بذلك ابن ناجى رحمه الله تعالى (٢).

ولو خرج من سورة الى غيرها سهوا فلا شئ عليه لأنه لم يأت بشئ خارج عن جنس الصلاة.

قال التلمسانى رحمه الله تعالى فى شرح الجلاب فان فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة القرآن على غير نظم المصحف وفيه تخليط‍ على السامع واذا كره للانسان أن يخرج من رواية الى رواية فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة الى سورة (٣).

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال: من تقيأ عامدا ابتدأ الصلاة ولا يبنى الا فى الرعاف.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى المشهور أن من ذرعه قئ أو قلس فلم يرده فلا شئ عليه فى صلاته ولا صيامه وان رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغى أن يختلف فى فساد صلاته وأن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم.

قال ابن يونس: ان ابتلع القلس بعد ما أمكنه طرحه فظهر على لسانه فان كان سهوا بنى وسجد بعد سلامه (٤). واذا لم تبطل الصلاة بترك السّلام من سجدتى السهو فلا تبطل بترك الاحرام لهما من باب أحرى لأن من رجع لاصلاح صلاته يرجع بتكبير هذا (٥).

وقال الآبى فى باب النهى عن البصاق فى القبلة فى قوله فى حديث البصاق فأن لم يجد فليفعل هكذا وتفل فى ثوبه فيه دليل على جواز البصاق فى الصلاة لمن احتاج اليه والنفخ اليسير اذا لم يصنعه عبثا اذ لا يسلم منه البصاق وكذلك يجب أن يكون التنحنح والتنخم لمن احتاج اليهما.

وهو أحد قولى مالك رحمه الله تعالى أن ذلك لا يفسد الصلاة وبه قال الشافعى رحمه الله تعالى ولمالك رحمه الله تعالى قول أنه تفسد به.

وفى المدونة النفخ كالكلام وروى على ليس كمثله.

ونقل عن الشيخ ابن قداح ان النفخ الذى


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢١ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٢، ٢٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٣ نفس الطبعة.
(٤) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج‍ ٢ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٩ الطبعة السابقة.