للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الفرائض فلا بد من الاتيان بها وأما السنن غير المؤكدة والمستحبات فان سجد لها بطلت الصلاة وأما السنن المؤكدة اذا تركها عمدا فلا سجود أيضا. واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا. وان تركها سهوا سجد لها (١).

ومن سها فى صلاته ثم نسى سجدة فلا يدرى أقبل السّلام أو بعده فليسجد قبله.

قال ابن رشد تغليبا لحكم النقصان على حكم الزيادة. وان تيقن أنه سها ولم يدر زاد أم نقص فليسجد قبل السّلام ولو شك فى سجدتى السهو أو أحداهما سجد ولا سجود عليه فى كل سهو سها فيهما والتفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقصان دليله فى الزيادة.

خبر ذى اليدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم من اثنتين فى احدى صلاتى العشى ثم قام الى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفى القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفى القوم رجل فى يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر فقال أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين بعد السّلام.

وحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر خمسا وسجد بعد السّلام ودليل النقصان.

حديث ابن بحينة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السّلام (٢).

سئل أبو محمد عن المستنكح يشك أبدا فى الصلاة فيزيد ركعة الغاء للشك هل زيادته توجب سجودا أو بطلانا أو لا توجب شيئا لاستنكاحه فأجاب اذا كان جاهلا بتأول الزيادة جبرا للنقص فصلاته صحيحة قلت فلو كان عالما قال ليس هذا بعالم بل مقصر فى العلم وحكمه ما ذكرت لك والاستنكاح تخفيف فلا ينته لزيادة تؤدى الى فساد الصلاة ويسجد هذا بعد السّلام قلت وهل لا قبل السّلام لأنه شك فى النقص فقال لم ينقص لكنه ظن النقص. قلت ان كان هذا مما تعرض له الشكوك عموما فهو كما قال الشيخ وان كان يعرض له الشك فى نقص الركعات ويتكرر منه فالصواب أن الآتى بذلك لا يقال زاد عمدا لأنه الواجب عليه لولا كثرة الشكوك (٣).

واختلف الشيوخ فيمن أدرك من صلاة الامام السجود البعدى فأحرم وجلس معه حتى سلم ثم قام للعشاء هل تصح صلاته أم لا قيل لا تصح لقولهم هنا ليسنا من الصلاة فقد أدخل الصلاة ما ليس منها وقيل يصح لقوله قبلها ولو قدمه صحت ولو كان من غيرها بطلت (٤).

قال الحطاب رحمه الله تعالى ونحو هذا الخلاف ما فى سماع عيسى أنه لو لم يدرك المسبوق شيئا وتبعه فى البعدى جهلا ثم قام للقضاء اقتدى به آخر فقيل تصح صلاة المقتدى وقيل لا تصح.


(١) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٦، ١٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٦، ١٧ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٦، ١٧ نفس الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢١ نفس الطبعة.