للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن رشد، كان مالك رحمه الله تعالى يكره أن يكتب فى القبلة فى المسجد شئ من القرآن أو التزاويق ويقول ان ذلك يشغل المصلى، والعلة فى ذلك ما يخشى على المصلين أن يلهيهم ذلك فى صلاتهم (١).

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن المدونة ان مالكا رحمه الله تعالى قال اذا جعل المصحف فى القبلة ليصلى له فلا خير فيه وان كان ذلك موضعه فلا بأس وأكره أن يصلى الى حجر منفرد فى الطريق، وأما اذا كانت أحجارا كثيرة فجائز.

ومن مكروهات الصلاة أن يعبث بلحيته أو غيرها.

وسمع ابن القاسم رحمه الله تعالى أنه لا بأس فى أن يحول المصلى خاتمه فى أصابعه للركوع فى سهوه.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى هذا نحو ماله فى الذى يحصى الآى بيده فى صلاته فانه أجاز ذلك وان كان الشغل اليسير فى الصلاة مكروها لأنه انما قصد بذلك اصلاح صلاته (٢).

قال ابن عرفه رحمه الله تعالى: ومن عجز عن القيام فى الصلاة استند الا الى حائض أو جنب.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: فان استند الى حائض أو جنب أعاد فى الوقت، قال الشيخ رحمه الله تعالى: اذا كانت ثيابهم طاهرة فلا شئ عليه (٣).

قال اللخمى رحمه الله تعالى: ولا يتكئ المصلى على حائط‍ فان فعل وكان الاتكاء خفيفا لم تفسد صلاته وان كان كثيرا بحيث لو زال الحائط‍ لسقط‍ المصلى لكان كمن ترك القيام فان كان عامدا غير جاهل أبطل صلاته ان كان فى فرض وان كان سهوا بطلت الركعة التى فعل فيها ذلك فوجب أن يعيدها نقله ابن عرفة وابن فرحون فى شرحه.

وذكر صاحب الطراز أن الظاهر عنده أنه يجزئه وأساء وظاهره فى العمد.

قال الحطاب: والكلام فى الاتكاء واضح اذا كان فى قيام الفاتحة وأما اذا كان فى قيام السورة فالجارى على أصل المذهب أنه لا شئ عليه لأن القيام للسورة سنة فمن تركه لا شئ عليه (٤).

ومن افتتح الصلاة من عذر جالسا ثم صح أتم قائما لأنه لما زال عنه العذر وجب أن يأتى بالأصل - وهذا هو المذهب.

وخرج قول بأنه يبتدئ ولا قائل بأنه يتمها على ما كان عليه فان فعل لم تصح صلاته، وهذا لا شك فيه.

وجاء فى سماع عيسى أنه سئل عن الرجل بعرض له المرض فيصلى قاعدا ثم يذهب ذلك عنه وهو فى الوقت هل يعيد الصلاة قال لا يعيد الصلاة (٥).

والسجود للسهو يكون اذا ترك سنة مؤكدة سهوا وأما اذا ترك فريضة أو مستحبا أو سنة غير مؤكدة أو ترك سنة مؤكدة عمدا فلا سجود فى شئ من ذلك.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٥١ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج‍ ١ ص ٥٥٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥ نفس الطبعة.