للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للبيت فانه ان تياسر خرج عنه وبطلت الصلاة.

ويريد من ذلك جميع البدن حتى الرجلين ولو التفت بجميع بدنه وانما خص المعاين للبيت ببطلان صلاته مع التياسر والتيامن لأن ذلك لا يبطلها فى غير المعاينة وانما يبطل بالتشريق والتقريب والاستدبار كما تقدم (١) فى كلام أبى الحسن الصغير رحمه الله تعالى.

ثم قال فى العارضة فى باب الالتفات فى الصلاة:

قد بينا أن ذلك لا يبطل الصلاة ولو رد رأسه كله خلفه ما لم يكن من بدنه ذلك، يعنى ما لم يستدبر بجميع بدنه.

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: الذى ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى أن يكون بصر المصلى أمام قبلته من غير أن يلتفت الى شئ أو ينكس رأسه، وهو اذا فعل ذلك خشع ببصره ووقع فى موضع سجوده على ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلّم، وليس يضيق عليه أن يلحظ‍ بصره الشئ من غير التفات اليه.

فقد جاء ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم.

قال فى اللباب: من المكروهات أن يرفع المصلى بصره الى السماء (٢). ويكره تشبيك أصابع وفرقعتها ويكره الاقعاء فى كل جلوس، فى التشهد والجلوس بين السجدتين ولمن صلى جالسا كما صرح به فى الجواهر.

وقال عياض رحمه الله تعالى: من مكروهات الصلاة الاختصار - وهو وضع اليد على الخاصرة فى القيام - وهو من فعل اليهود، وكذا يكره له تغميض بصره ما لم يكن فتح عينيه يشوشه، وأما لو شوشه فلا يكره.

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى:

وترويح (٣) رجليه مغتفر من قال فى التوضيح:

ترويح الرجلين أن يرفع واحدة ويعتمد على الأخرى.

قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى: وهذا ان كان لطول قيام وشبهه والا فمكروه.

وظاهر المدونة جواز الترويح مطلقا، وكلامه هذا يقتضى الكراهة مطلقا فهو مخالف لما فى المدونة ولابن عبد السّلام رحمه الله تعالى الا أن يحمل كلامه هنا على ما اذا لم يكن ذلك فى صلاتهم (٤).

قال عياض رحمه الله تعالى: ومن مكروهات الصلاة تحدث النفس بأمور الدنيا.

قال فى اللباب: وما كان مشغلا بحيث لا يدرى ما صلى فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا.

وصرح فى سماع موسى بن معاوية رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة بأنه يكره أن يصلى وفى فمه درهم وخفف أن يصلى ويجعل الدرهم فى أذنه، وقال لا بأس فى ذلك.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى لأن ذلك مما لا يشغله وأما كراهيته لكونه فى فمه فلما فى ذلك من الاشتغال به عند قراءته عما يلزمه من الاقبال على صلاته.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: فى سماع عيسى من كتاب الجامع: وتحسين بناء المساجد وتحصينها مما يستحب وانما الذى يكره هو تزويقها بالذهب وشبه والكتابة فى قبلتها.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٤٨، ٥٤٩ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٤٩ نفس الطبعة.
(٣) ترويح الرجلين أن يعتمد على واحدة ويقدم الأخرى غير معتمد عليها أو يرفعها ويضعها على ساقه (مواهب الجليل للحطاب) ج‍ ١ ص ٥٤٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٥٠ الطبعة السابقة.