للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضى الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخارى.

ولحديث أبى داود لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو فى الصلاة ما لم يلتفت فاذا التفت أعرض عنه.

وأطلق المصنف رحمه الله تعالى: هنا فى كراهة الالتفات وقيد ذلك فى فصل السهو بكونه لغير حاجة وان كان كلامه هناك ليس فيه التصريح بكراهته لكنه لما قرنه مع الأشباه المكروهة دل ذلك على أنه منها فيحمل كلامه المطلق هنا على ما ذكره فى فصل السهو.

قال البراذعى فى تهذيبه ولا يلتفت المصلى فان فعل لم يبطل ذلك صلاته قال صاحب الطراز قوله لا يلتفت مالك فى الكتاب ولا ابن القاسم وانما جرى فى حديث رواه ابن وهب عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال ما التفت عبد فى صلاته قط‍ الا قال الله تعالى أنا خير لك مما التفت اليه والمذهب لا يؤخذ من الحديث لأن الحديث له وجه ومعنى الالتفات على ضربين مباح ومكروه فما كان للحاجة فمباح لحديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه حين التفت فى الصلاة فرأى النبى صلّى الله عليه وسلّم فتأخر وقال صلّى الله عليه وسلّم من تابه شئ فى صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله الا التفت اليه وفى حديث أبى داود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب الصلاة يعنى الصبح فجعل النبى صلّى الله عليه وسلّم يصلى وهو يلتفت الى الشعب وكان أرسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه وذكر ما ذكرناه من الأحاديث فى النهى عنه.

وظاهر كلام صاحب الطراز أن التصفح جائز لغير ضرورة والظاهرة أن ذلك انما هو للضرورة وأما لغير ضرورة فهو من الالتفات الا أن الالتفات يتفاوت فالتصفح بالخد أقرب وأخف من لى العنق ولى العنق أخف من الالتفات بالصدر.

ثم قال فى المدونة قيل لابن القاسم رحمه الله تعالى فان التفت بجميع جسده قال لم أسأل مالكا رحمه الله تعالى عن ذلك وذلك كله سواء واختصر ذلك فى البراذعى فقال ولا يلتفت المصلى فان فعل لم يقطع ذلك صلاته وان كان بجميع جسده زاد فى الأمهات ورجلاه الى القبلة وقوله.

قال أبو الحسن الا أن يستدير القبلة يريد أو يشرق أو يغرب وهو تفسير. واذا وقف مستقبل القبلة ولوى عنقه فقط‍ فجميع جسده مستقبل القبلة فلا وجهه وهو صدره فعل أبى بكر رضى الله تعالى عنه فلما كان جسده مستقبل القبلة كان حق الاستقبال قائما وكذلك اذا التفت بجميع جسده ورجلاه مستقبلتان الى القبلة فحق الاستقبال فى هذه الحالة أيضا قائم لأنه من وسطه الى أسفله مستقبل القبلة وجسده أيضا فى حكم المستقبل وانما هو منحرف يسيرا وانما الاخلال بوجهه فوق الاخلال بصدره أما اذا استقبل برجليه جهة غير جهة القبلة كان تاركا للتوجه منصرفا عن جهة البيت ولو حول وجهه الى جهة القبلة لم ينفعه ذلك كما لو جعل ناحية القبلة خلف عقبيه ثم التفت اليها بوجهه وراء ظهره.

وقال فى العارضة فى حديث البرزاق فى الصلاة قوله فى الحديث اذا كنت فى الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك وتحت قدماك اليسرى فيه دليل على أن الرأس اذا كان فى الصلاة مخالفا للقبلة تيامنا أو تياسرا أو ادبارا لا تبطل الصلاة الا أن يتبعه البدن فى الأدبار فتبطل الصلاة حينئذ الا أن يصلى معاينا