للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحطاب: وحكى فى مختصر الواضحة فى بطلان صلاة من جهر فى السرية أو أسر فى الجهرية قولين، وعد فى اللباب من الفضائل أسرار التشهدين.

وقال فى الاستذكار: واخفاء التشهد سنة عند جميعهم واعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه.

قال فى الطراز: ولو قنت فى غير الصبح لم تبطل الصلاة به (١).

قال فى الجلاب فى القنوت ولا بأس بالدعاء فى الصلاة المكتوبة فى القيام بعد القراءة وفى السجود وبين السجدتين وفى الجلستين بعد التشهدين، ويكره الدعاء فى الركوع ولا بأس بالدعاء فى أركان الصلاة كلها سوى الركوع.

قال فى المسائل الملقوطة: واذا مر ذكر النبى صلّى الله عليه وسلّم فى قراءة الامام فلا بأس للمأموم فى أن يصلى عليه، وكذلك اذا مر ذكر الجنة والنار فلا بأس فى أن يسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة بعد المرة.

وسئل مالك رحمه الله تعالى فيمن سمع الامام يقرأ: قل هو الله أحد الى آخرها فقال المأموم: كذلك الله، هل هذا كلام ينافى الصلاة؟ فقال: هذا ليس كلام أبنا فى الصلاة.

قال فى شرح الجلاب: ولا يجوز الاشتغال بعد سلام الامام بدعاء ولا غيره، هذا والدعاء بعد التشهد الأول مكروه، وصرح فى العتيبة فى سماع أشهب أنه جائز لا كراهة فيه، ولم يحك فى ذلك خلافا.

وقال فى النوادر عن المجموعة،

قال على عن مالك: ليس فى التشهد موضع للدعاء.

وقال عنه ابن نافع رحمه الله تعالى: ولا بأس فى أن يدعو بعده فى الجلسة الأولى والثانية:

فحكى فيه قولين حكاهما الباجى.

وقال فى الكبير: ولم أر من تعرض فيه لتشهير غير أن الشيخ قال: الظاهر الكراهة ولا يكره الدعاء بين السجدتين.

قال الجزولى رحمه الله تعالى: ويستحب الدعاء بين السجدتين ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل صلاته خلافا لابن شعبان رحمه الله تعالى فيما اذا ناداه حيث تبطل عنده (٢).

والدعاء بعد التشهد الثانى جائز ولم يحك فيه خلافا وقال فى الكافى وينبغى لكل مسلم أن لا يترك الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلّم مع تشهده فى آخر صلاته وقبل سلامه فان ذلك مرغب فيه ومندوب اليه وأحرى أن يستجاب له دعاؤه فان لم يفعل لم تفسد صلاته وأما التشهد الأول فلا يزيد فيه دعاء ولا غير فان دعا تفسد صلاته.

وقد كان النبى صلّى الله عليه وسلّم اذا جلس فى التشهد الأول خفف حتى كأنه على الرضف (٣).

ولو دعا بين السجدتين كأن قال اللهم أفعل بفلان أو فعل الله بفلان فلا يختلف المذهب فى أنه لا تفسد الصلاة.

وفى المدونة قال مالك ولا بأس أن يدعو الله فى الصلاة على الظالم (٤).

هذا والالتفات فى الصلاة مكروه لحديث عائشة


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٣٩ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٤٤، ٥٤٥ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٤٣
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص