للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سحنون رحمه الله تعالى: اختلف أصحابنا اذا لم يرفعهما فقال بالأجزاء وقال بعضهم بعدمه (١).

قال الحطاب: وبعدم الأجزاء أدركت من لقيته يفتى، وقد أخبرت أن بعض متأخرى افريقية كان يفتى بالبطلان اذا لم يرفعهما معا وبالصحة اذا رفع واحدة (٢).

وقال ابن شعبان رحمه الله تعالى: وان سلم على يساره ثم تكلم بطلت صلاته.

وقال أبو محمد رحمه الله تعالى: وان سلم على يساره ثم تكلم بطلت صلاته.

وقال أبو محمد رحمه الله تعالى لا وجه لفساد صلاته لأنه انما ترك التيامن.

وقال الحطاب: اذا سلم على يساره قاصدا بذلك التحليل ثم تكلم لم تبطل صلاته أما ان قصد به الفضيلة فانها تبطل كما صرح به ابن عرفة رحمه الله تعالى (٣).

واذا مرض أمامه انسان فالمذهب أن يدفعه دفعا خفيفا لا يشغله عن الصلاة.

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: ودرء الماء جهده.

وروى ابن نافع أنه بالمعروف.

وقال أشهب رحمه الله تعالى ان بعد أشار اليه فان مشى أو نازعه لم تبطل.

وقال الشيخ أبو عمر رحمه الله تعالى: ان كثرت بطلت (٤). كما أن القنوت مستحب فى صلاة الصبح وهذا هو المشهور.

قال ابن سحنون رحمه الله تعالى هو سنة.

قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه الى حين أخذها أعادها الله للاسلام ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا.

وقال أشهب رحمه الله تعالى من سجد له فسدت صلاته.

قال الشيخ يوسف بن عمر فى شرح الرسالة اذا نسى القنوت قبل الركوع فأنه يقنت بعد الركوع ولا يرجع مع الركوع اذا تذكره هنالك فاذا رجع فسد صلاته لأنه لا يرجع من الغرض الى المستحب (٥).

قال الحطاب رحمه الله تعالى: أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل يكون ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من رواية ابن وهب رحمهم الله تعالى.

وحكى ابن عبد البر عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه.

وحكى شيخنا الامام رحمه الله تعالى أن بعضهم ذكره عن ابن نافع قال ولا أعرفه الا فى صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥١٧ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٢٢ نفس الطبعة.
(٣) التاج والاكليل للمواق ومواهب الجليل للحطاب ج‍ ١ ص ٥٣٢ نفس الطبعة.
(٤) مواهب الجليل للحطاب ج‍ ١ ص ٥٣٤ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٣٩ نفس الطبعة.