للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه فى نافلة فان صلاته صحيحة ويجزئه ما صلى بنيته النافلة.

كما صرح بذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى تعالى قال: أجاز أشهب دخول المصلى مع امام جاهلا كونه فى جمعة أو خميس. قال: ابن عزفة رحمه الله تعالى لو نوى منوى امامه جاهلا قصره واتمامه أجزأه.

فقال ابن فرحون رحمه الله تعالى فى شرح ابن الحاجب: وأما العامد فان قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت صلاته وان لم يقصد رفضها لم تكن منافية لأن النفل مطلوب للشارع ومطلق الطلب موجود فى الواجب فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة (١).

وجاء فى التاج والأكليل ان اللخمى رحمه الله تعالى قال: أجاز أشهب دخول المصلى مع امام جاهلا كونه فى جمعة أو خميس. قال: ابن عرفة رحمه الله تعالى لو نوى منوى امامه جاهلا قصره واتمامه أجزأه.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفاقا فقول المازرى وابن بشير رحمهما الله تعالى فى لزوم نية عدد الركعات قولان خلافه والحجة فى اجازة ذلك أن على بن أبى طالب وأبا موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع محرمين فسألهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بم أحرمتما فكلاهما قال: قلت لبيك اهلالا كاهلال النبى صلّى الله عليه وسلّم فصور فعلهما وقال مالك رضى الله تعالى عنه من أتى المسجد يوم الخميس فظنه يوم الجمعة فصلى الامام الظهر أربعا فصلاته تجزئه لأن الجمعة ظهر، وان أتى يوم الجمعه فظنه يوم الخميس فوجد الامام فى الصلاة فدخل معه يؤدى الظهر فصلى الامام الجمعة فليعد صلاته.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وهذا رأى لأن الجمعة لا تكون الا بنية (٢).

وجاء فى مواهب الجليل: قال فى النوادر.

قال سحنون رحمه الله تعالى: فان دخل مسافر أو مقيم مع امام لا يدرى أمقيم هو أم مسافر ونوى صلاته أجزأه ما صلى معه فيه، فان خالف فان كان الداخل مقيما أتم بعده وان كان مسافرا أتم معه ويجزئه.

قال أشهب رحمه الله تعالى وكذلك من دخل الجامع مع الامام فى صلاته لا يدرى أهى الجمعة أم ظهر يوم الخميس ونوى صلاة امامه فهذا يجزئه ما صادف وان دخل على أنها احداهما فصادف الأخرى فلا تجزئه عند أشهب فى الوجهين، ويجزئه فى الذى نوى صلاة امامه لأن نيته غير مخالفة وقد قصد ما عليه كمن أعتق نسمة عن واجب عليه لا يدرى فى ظهار أو قتل نفس أنه يجزئه.

وأما اذا لم يدر المصلى هل الامام يصلى فى العصر أو فى الظهر فأحرم على ما أحرم به الامام فانه لا يجزئه لأنه لا بد من مساواة فرض الامام للمأموم ولا بد فى نية الصلاة من تعيينها من ظهر أو عصر. ولو جلس بين السجدتين ولم يرفع يديه فالمشهور أنه يجزئه وعلى القول بوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة، وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ثم يرفعها أو يضعها على فخذيه فقط؟ قولان.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥١٦ نفس الطبعة.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج‍ ١ ص ٥١٦ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الطبعة السابقة