للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن يونس رحمه الله تعالى: لأنه يصف، والمئزر أفضل منه.

وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال: ان صلت الحرة منتقية لم تعد.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: وكذا الملثمة.

قال اللخمى: يكرهان وتسدل على وجهها ان خشيت رؤيا رجل.

قال مالك: ومن صلى محتزما جامعا شعره بوقاية أو مشمرا كميه فان كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان فى عمل حتى حضرت الصلاة فصلاها كما هو فلا بأس بذلك، وان كان انما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه.

فقال ابن عرفة شدد مالك رحمه الله تعالى كراهة تغطية اللحية فى الصلاة (١).

ولا بأس فى أن يصلى محلول الأزار وليس عليه سراويل ولا مئزر وهو أستر من الذى يصلى متوشحا بثوب، ومن صلى بسراويل أو مئزر وهو قادر على الثياب لم يعد فى وقت ولا غيره (٢).

ومن شروط‍ الصلاة مع الأمن والقدرة والذكر - استقبال القبلة فمن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول اليها فان عجز عن تحويله سقط‍ حكم الاستقبال فى حقه وفى الكتاب اذا صلى لغير القبلة أعاد فى الوقت بمنزلة الصحيح.

وأما من صلى وهو قادر على التحول والتحويل فينبغى أن يعيد صلاته أبدا وأما من لم يقدر على ذلك لفقد من يحوله فينبغى أن يختلف فى اعادته ونقل صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز أنه اذا أداه الاجتهاد الى جهة فصلى الى غيرها ثم تبين أنه صلى الى الكعبة فصلاته باطلة عندنا خلافا للشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى لتركه الواجب (٢). واذا انحرف الى جهة بعد الاحرام من غير عذر ولا سهو فان كانت القبلة فلا شئ عليه فانها الأصل وان كان غيرها بطلت صلاته.

وأما اذا ظن أن تلك طريقة أو غلبته دابته فلا شئ عليه (٣). ومن فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة.

قال صاحب المقدمات النية الكاملة هى المتعلقة بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وآدابها واستشعار الايمان يعتبر ذلك كله فهذه هى النية الكاملة فان سها عن الايمان أو وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم تفسد اذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك (٤).

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى غروب النية وتحويلها بيسير النفل سهوا دون عمل مغتفر.

قال المازرى رحمه الله تعالى: اغتفر غروب النية للمشقة فان خطرت بباله وقصد رفضها وأن يوقع بقية صلاته لهوا فلا يجزئه لقطعه النية، وكذا تبطل فيما اذا سلم ظانا اتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهى فى الصورة اتمام لصلاته وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم فان صلاته تبطل فى الصورتين ان أطال القراءة أو ركع وان لم بطل القراءة ولم يركع لم تبطل صلاته فى الصورتين (٥).

وأما ان قام الى نافلة ولم يظن السّلام بل ظن


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٠٢ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٠٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٠٨ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٠٩ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥١٤، ٥١٥ نفس الطبعة.