للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن رشد أن من ذرعه القئ لا تفسد صلاته كما لا يفسد صيامه بخلاف الذى يستقئ طائعا وهو قول ابن القاسم واختلف قوله ان رده بعد انفصاله فى فساد صلاته وصيامه يريد ان رده ناسيا أو مغلوبا وأما ان رده طائعا غير ناسى فلا اختلاف فى أن ذلك يفسد صومه وصلاته وقد قيل ان المغلوب أعذر من الناسى ولا يوجب ذلك الوضوء وان كان نجسا لتغيره عن حال الطعام الى حال الرجيع أو ما يقاربه اذ لا يوجب الوضوء على مذهب مالك رحمه الله تعالى الا ما خرج من السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق أو على غير العادة باختلاف. فتحصل من هذا أن من ذرعه القئ غلبه فالمشهور وهو قول ابن القاسم أن صلاته صحيحه وان من تعمد القئ أو رده بعد انفصاله طائعا فصلاته باطلة كما ذكره ابن رشد.

هذا وذكر ابن غازى عن بعض المقيدات أن القئ الكثير يبطل الصلاة ولو كان طاهرا أو كان غلبه.

وقد نص على ذلك ابن بشير والقلس (١) وهو ما يخرج عند الامتلاء أو برد المزاج وقد يكون فيه الطعام غير متغير ليس بنجس لكنه أن خرج فى الصلاة وكثر قطع ليس لنجاسته بل لأنه مشغل عن الصلاة وان قل لم يقطع.

وذكر ابن رشد أن القلس طاهر وأنه لا يفسد الصلاة وقال فى التوضيح حكم القلس حكم القئ فان كان متغير فهو نجس (٢). وان كان غير متغير فلا يفسد الصلاة لأنه لا يكون غالبا الا غلبة فان تعمد القلس فحكمه حكم تعمد القئ فتبطل صلاته وان ابتلعه بعد أن وصل الى محل يمكن طرحه فاختلف فى بطلان الصلاة بذلك اذا كان نسيانا أو غلبه.

وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى وغلبة القلس لغو فان ابتلعه بعد فصله عمدا ففى بطلانها نقل الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن نافع أساء ولا قضاء عليه.

هذا وستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة على المعروف فى مذهب المالكية وذكر البعض الآخر أن ستر العورة من سنن الصلاة وعلى القول بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف من يتم بالقوم صلاتهم فان لم يفعل وتمادى بهم فان استتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة وهو قول سحنون فى كتاب ابنه خلاف.

قال البرزلى سئل ابن أبى زيد عن الرجل يصلى فى ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته وهو وحده هل تفسد صلاته فقال عليه أن يستر عورته وفخذه فان انكشف عورته فى الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره (٣).

قال الباجى رحمه الله تعالى: ومن لم يمكن عنده ما يستر به عورته سقط‍ عنه فرضها وصلى قائما وأجزأه.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: ولا يعيد ان وجد ثوبا فى الوقت.

وقال المزرى رحمه الله تعالى: المذهب يعيد فى الوقت.

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وما يصف من الثياب لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل.

وروى عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى كره الصلاة فى السراويل.


(١) القلس ماء حامض تقذفه المعدة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٩٦ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٩٧، ٤٩٨ نفس الطبعة.