للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يؤثر لما ذكرنا من قبل وما كان غير ذلك.

فان كان لغير خشية الله أفسد الصلاة وان كان من خشية الله.

فقال القاضى وأبو الحطاب رحمهما الله تعالى التأوه والبكاء لا يفسد الصلاة. وكذلك الأنين.

وقال القاضى التأوه ذكر مدح الله تعالى ابراهيم عليه السّلام به فقال ({إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوّاهٌ حَلِيمٌ} (١) والذكر لا يفسد الصلاة. ولأن الله سبحانه وتعالى مدح الباكين فقال ({خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا} (٢).

وروى مطرف عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزير كأزير المرجل رواه الخلال قلت: رواه أحمد وأبو داود.

وقال عبد الله بن شداد رضى الله تعالى عنه سمعت نشيج عمر وأنا فى آخر الصفوف.

وقال شيخنا لم أر عن أحمد رحمه الله تعالى فى البكاء ولا فى الأنين شيئا والأشبه بأصوله أنه متى فعله مختارا فسدت صلاته فأنه قال فى رواية مهنا فى البكاء لا يفسد الصلاة ما كان من غلبة ولأن الحكم لا يثبت الا بنص أو قياس أو اجماع أو عموم النصوص تمنع من الكلام كله. ولم يرد فى الأنين والتأوه نص خاص.

والمدح على التأوه لا يخصصه كتشميت العاطس ورد السّلام والكلمة الطيبة (٣).

واذا أتى بذكر شروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع الأول مشروع فى الصلاة مثل أن يسهو أمامه فيسبح به ليذكره أو يترك امامه ذكرا فيرفع المأموم صوته به ليذكره أو يستأذن عليه انسان فى الصلاة أو بكلمة أو ينوبه شئ فيسبح ليعلم أنه فى صلاة أو يخشى على انسان الوقوع فى شئ فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف شيئا فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر فى الصلاة فى قول أكثر أهل العلم لقول النبى صلى الله عليه وسلم (من نابه شئ فى الصلاة فليقل سبحان الله فأنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله فانه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله الا التفت وفى لفظ‍ (اذا نابكم أمر فلسبح الرجال ولتصفق النساء) متفق عليه وهو عام فى كل أمر ينوب المصلى.

وفى السند عن على رضى الله تعالى عنه كنت اذا استأذنت على النبى صلّى الله عليه وسلّم ان كان فى صلاة سبح وان كان فى غير صلاة أذن ولأنه نبه بالتسبيح أشبه ما لو نبه الامام ولو كان تنبيه غير الامام كلاما مبطلا لكان تنبيه الامام كذلك (٤).

واذا أرتج على الامام فى الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه كما لو نسى سجدة لزمهم تنبيه بالتسبيح فان عجز عن اتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلى بهم لأنه عذر فجاز أن يستخلف من أجله كما لو سبقه الحدث وكذلك لو عجز فى أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام كالركوع أو السجود فانه يستخلف من يتم بهم الصلاة كمن سبقه الحدث بل هذا أولى بالاستخلاف لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته وهذا صلاته صحيحة ويسقط‍ عنه ما عجز عنه وتصح صلاته لأن القراءة ركن عجز عنه فى أثناء الصلاة فسقط‍ كالقيام فأما المأموم فان كان أميا عاجزا عن قراءة الفاتحة صحت صلاته


(١) الآية رقم ١١٤ من سورة التوبة
(٢) الآية رقم ٥٨ من سورة مريم
(٣) المغنى لابن محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسى ج ١ ص ٦٨٥، ص ٦٨٦ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٧١١ نفس الطبعة