للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآن فقال يا ابراهيم هذا الكتاب الكبير (١).

وطهارة موضع الصلاة شرط‍ أيضا وهو الموضع الذى تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التى عليه فلو كان على رأسه طرف عمامة وطرفها الآخر يسقط‍ على نجاسة لم تصح صلاته.

وذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى احتمالا فيما تقع عليه ثيابه خاصة أنه لا يشترط‍ طهارته لأنه يباشرها بما هو منفصل عن ذاته أشبه ما لو صلى الى جانبه انسان نجس الثوب فالتصق ثوبه به والأول المذهب لأن سترته تابعة له فهى كأعضاء سجوده فأما اذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلى الى جانبه أو حائط‍ لا يستند اليه (٢).

وقال ابن عقيل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته بذلك لأنه ليس بمحل لبدنه ولا سترته ويحتمل أن يفسد لأن سترته ملاقية لنجاسة أشبه ما لو وقعت عليها وان كانت النجاسة محاذية لجسمه فى حال سجوده بحيث لا يلتصق بها شئ من بدنه ولا أعضائه لم يمنع صحة صلاته لأنه لم يباشر النجاسة فأشبه ما لو خرجت عن محاذاته. واذا صلى ثم رأى عليه نجاسة فى بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى الصلاة أو لا فصلاته صحيحة لأن الأصل عدمها فى الصلاة وان علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ففيه روايتان أحداهما.

لا تفسد صلاته هذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبى والنخعى والزهرى ويحيى والأنصارى واسحق وابن المنذر والثانية يعيد وهو قول أبى قلابة لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط‍ بجهلها كطهارة الحدث (٣). واذا صلى على منديل طرفه نجس وكان تحت قدمه حبل مشدود فى نجاسة وما يصلى عليه طاهر فصلاته صحيحة سواء تحرك النجس بحركته أو لم يتحرك لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها وانما اتصل مصلاه بها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.

وقال بعض أصحابنا اذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته والمعول على ما ذكرنا فأما ان كان الحبل أو المنديل متعلقان بحيث ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته لأنه مستتبع لها فهو كحاملها ولو كان فى يده أو وسطه حبل مشدود فى نجاسة أو حيوان نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه اذا مشى لم تصح صلاته لأنه مستتبع لها فهو كحاملها وان كانت السفينة كبيرة لا يمكنه جرها أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه لم تفسد صلاته لأنه ليس يستتبع لها.

قال القاضى رحمه الله تعالى وهذا اذا كان الشد فى موضع طاهر فان كان مشدودا فى نجس غسله صلاته لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة والأولى أن صلاته لا تفسد لأنه لا يقدر على استتباع ما هو ملاق للنجاسة فأشبه ما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة أو غصنا من شجرة عليها نجاسة (٤).

قال أحمد رحمه الله تعالى فى رجلين أم أحدهما صاحبه فشم كل واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنه من صاحبه وكى يقول ليست منى يتوضآن ويصليان انما فسدت صلاتهما لأن كل


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٧١٣، ص ٧١٤، ص ٧١٥ نفس الطبعة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٧١٦، ص ٧١٧ نفس الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٧١٨، ص ٩١٧ نفس الطبعة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٧١٩، ص ٧٢٠ نفس الطبعة