للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضع يده على خاصرته بطلت صلاته وكذلك من جلس فى صلاته متعمدا أن يعتمد على يده أو يديه.

وذلك لما روى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: نهى عن التخصر فى الصلاة.

وكذلك روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أنها رأت رجلا فى الصلاة واضعا يده على خاصرته فقالت: هكذا أهل النار فى النار (١). والآتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة الا به. لكل قيام ركوع واحد. ثم رفع واحد. ثم سجدتان بينهما جنسة. هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة فمن نسى سجدة واحدة وقام عند نسيانه الى ركعة ثانية فأن الركعة الأولى لم تتم. وصار قيامه الى الثانية لغوا ليس بشئ ولو تعمده ذاكرا لبطلت صلاته. حتى اذا ركع ورفع كل ذلك لغو.

لأنه عمله فى غير موضعه نسيانا. والنسيان مرفوع فاذا سجد تمت له حينئذ ركعة بسجدتيها ولو نسى من كل ركعة من صلاته سجدة لكان - ان كانت الصبح أو الجمعة أو الظهر أو العصر أو العتمة فى السفر. قد صحت له ركعة.

فليأت بأخرى ثم يسجد للسهو. وان كان ذلك فى المغرب فكذلك أيضا. وليسجد سجدة واحدة ثم يقوم الى الثانية. فاذا أتمها جلس قام الى الثالثة ثم يسجد للسهو. وان كانت الظهر أو العصر أو العتمة فى الحضر فقد صحت له ركعتان كما ذكرنا. فعليه أن يأتى بركعتين ثم يسجد للسهو.

برهان ذلك قول الله تعالى: ({أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى}) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فصح يقينا أن كل عمل عمله المرء فى موضعه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معتد له به وكل عمل عمله المرء فى غير موضعه الذى أمره صلّى الله عليه وسلم فيه فهو رد. وهذا نص قولنا (٢).

وفرض على المصلى أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه. فى صلاة كان أو فى غير صلاة. وحكمه أن يبصق فى الصلاة فى ثوبه أو عن يساره تحت قدمه أو على بعد على يساره. ما لم يلق البصقة فى المسجد. أو يبصق خلفه ما لم يؤذ بذلك أحدا.

ولا يجوز البصاق فى المسجد البته وان كان فى غير صلاة الا أن يدفنه.

وذلك لما روى عن ربعى بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك وأبصق تلقاء شمالك ان كان فارقا والا فتحت قدمك وأشار برجله (٣) فعلى الأرض. ولا تحل الصلاة فى عطن إبل وهو الموضع الذى تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك وفى المراج والمبيت فان كان الرأس واحد من الإبل أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا ثم استدركنا فقلنا الخ ولا تجوز الصلاة فى البتة فى الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا ولا فى المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا. فمن صلى فى عطن إبل بطلت صلاته عامدا كان أو جاهلا.

وذلك لما روى عن جابر بن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله أصلى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨، ص ١٩
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢٠، ص ٢١
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٢