للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى مبارك الأبل قال لا (١) ولا يحل لأحد أن يقرأ القرآن فى ركوعه ولا فى سجوده فان تعمد بطلت صلاته. وان نسى فان كان ذلك بعد أن اطمأن وسبح كما أمر أجزأه سجود السهو وتمت صلاته.

لأنه زاد فى صلاته ساهيا ما ليس منها وان كان ذلك فى جميع ركوعه وسجوده الغى تلك السجدة أو الركعة وكان كأن لم يأت بها. وأتم صلاته وسجد للسهو. لأنه لم يأت بذلك كما أمر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢). ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها فى الصلاة بطلت صلاته لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ان الصلاة لشغلا. ومن صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على انسان أو مستندا فصلاته باطلة.

لأمره صلّى الله عليه وسلّم بالقيام فى الصلاة فان لم يقدر فقاعدا فان لم يقدر فمضطجعا وكان الاتكاء فى الصلاة والاستناد عملا لم يأت به أمر.

وقال صلّى الله عليه وسلّم: ان فى الصلاة لشغلا (٣). ومن تختم فى السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر. الا الخنصر وحده. وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له.

وذلك لما روى عن أبى بردة هو ابن أبى موسى الأشعرى قال سمعت على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه يقول: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم بالسبابة والوسطى. هذا ولو حرف نيته فى الصلاة متعمدا الى صلاة أخرى أو الى تطوع عن فرض أو الى فرض عن تطوع بطلت صلاته. لأنه لم يأت بها كما أمر. فلو فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته. ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما أمر به.

طال أم قصر. ويبنى على ما صلى كما أمر.

ويتم صلاته (٤) ثم يسجد للسهو. وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئا.

وذلك لما روى عن عمرو بن راشد عن وابصة - هو ابن معبد الأسدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة (٥).

وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه.

ولا مع إمامه. فإن فعل عامدا بطلت صلاته لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه. فان فعل ساهيا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من امامه وعليه سجود السهو.

وذلك لما روى عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم اذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. أو يجعل الله صورته صورة حمار (٦).

ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه فى صلاته.

فان فعل وهو عالم بالنهى بطلت صلاته.

لكن أن نابه شئ فى صلاته فليسبح.

وأما المرأة فحكمها أن نابها شئ فى صلاتها أن تصفق بيديها. فان سبحت فحسن ذلك.

لما روى عن سهل بن سعد فذكر حديثا وفيه.

أن الناس صفحوا (٧) اذ رأوا رسول الله صلى


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٤
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٤٢
(٣) المحلى ج ٤ ص ٤٩
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٥٢ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٦٠، ص ٦١ نفس الطبعة.
(٧) قال على لا خلاف فى أن التصفيق والتصفيح بمعنى واحد وهو الضرب باحدى صفحتى الاكف على الأخرى.