للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم جاءوهم يصلون خلف أبى بكر - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: انا رأيكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء فى الصلاة (١).

ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة فان فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله بأن ذلك لا يجوز (٢).

روى عن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنة الخير وعلمنا صلاتنا فقال:

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم.

فإذا كبر فكبروا. وإذا قال. غير المغضوب عليهم ولا الضالين - فقولوا آمين. يجيبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فتلك بتلك. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فتلك بتلك. وذكر باقى الحديث.

وروى عن عبد الله بن زيد الأنصارى. عن البراء بن عازب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده.

لم يعن أحد منا ظهره حتى يقع النبى صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم تقع سجودا بعده (٣). وايما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع. الا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصرف منه فليس آبقا حينئذ.

اذا نوى بذلك البعد عنه فقط‍.

وذلك لما روى عن المغيرة عن الشعبى قال: كان جرير بن عبد الله البجلى يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وبهذا يقول أبو هريرة.

وذلك لما روى عن شعبة عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعت وأنا صبى عن أبى هريرة أنه قال فى الآبق لا تقبل صلاة (٤). ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا. بطلت صلاته اذا كان ذاكرا عالما بالنهى والا فلا فان كان مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه الا أنه لا يطلق عليه اسم (معصفر) فصلاته فيه جائزة.

والصلاة فيه جائزة للنساء.

لما روى عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن على بن أبى طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسى (٥) وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة فى الركوع وبهذا يقول بعض السلف الصالح.

كما روينا عن معمر عن قتادة. أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال دعوا هذه البراقات للنساء (٦).

ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا ومغصوبا أو اناء فضة أو ذهب بطلت صلاته الا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده الى صاحبه. أو يحمل الأناء ليكسره فصلاته تامة فان صلى وفى كفه أو حجرته حلى ذهب يتملكه لأهله أو ليبيعه أو ثوب حرير كذلك أو دنانير فصلاته تامة وكذلك لو صلى وفى فيه دينار أو لؤلؤ يحرزهما بذلك


(١) المجلى لابن حزم ج ٤ ص ٧٧، ص ٧٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٢٣ المسألة رقم ٤٩٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٦١
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٩ مسألة رقم ٤٢٣
(٥) القلس بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها باء تشبه الى بلد يقال لها القس وفرو قسرها على بن أبى طالب بقوله ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الاثر انظر سند أحمد ج ١ ص ١٣٤، ص ١٥٤
(٦) المحلى لابن حزم الظاهر ج ٤ ص ٦٩، ص ٧٠ مسألة رقم ٤٢٤ نفس الطبعة.