للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصح أن كل عمل فهو محرم فى الصلاة الا عملا جاء باباحاته نص أو اجماع (١).

ومن صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة. الا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له. لأنه ليس مصليا فاذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلى عابث عاص مخالف لما أمر به. ومن هذه صفته فى صلاته فلا صلاة له.

قال على برهان صحة قولنا قول الله تعالى:

({لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها}) وليس فى وسعنا علم الغيب من طهارته وكل امام يصلى وراءه فى العالم ففى الممكن أن يكون على غير طهارة عامدا أو ناسيا تصح أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم. وكل أحد يصلى لنفسه ولا يبطل صلاة المأموم ان صحت بطلان صلاة الامام ولا يصح صلاة المأموم وان بطلت صحت صلاة الامام (٢).

قال على وأما الألثغ والألكن والأعجمى اللسان.

واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة لقول الله تعالى: ({لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها}) يكلفوا الا ما يقدرون عليه لا ما لا يقدرون عليه. فقد أدوا صلاتهم. كما أمروا ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن.

قال تعالى: ({ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}) والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه. ويبطل صلاة من ائتم بهم فى الصلاة وهم مع ذلك يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا. ويجزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له (٣).

ولا تجوز امامة من لم يبلغ الحلم لا فى فريضة ولا نافلة ولا أذانه. وصلاة المرأة بالنساء جائزة ولا يجوز فى أن تؤم الرجال.

قال على أما منعهن من امامة الرجال فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل وأن موقفها فى الصلاة خلف الرجال. والامام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين. أو من الوقوف عين يسار المأموم اذا لم يكن معه غيره.

فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها وكذلك لو صلت الى جنبه. لتعديها المكان الذى أمرت به. فقد صلت بخلاف ما أمرت وأما امامتها النساء فان المرأة لا تقطع صلاة المرأة اذا صلت أمامها أو الى جنبها.

ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة. وهو فعل خير.

وقد قال تعالى: ({وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}) وهو تعاون على البر والتقوى وكذلك ان أذن وأقمن فهو حسن).

روى عن ميسرة بن حبيب النهدى عن ربطة الحنفية: أن عائشة أم المؤمنين أمتهن فى الفريضة.

قال على. وقال الأوزاعى وسفيان الثورى وأبو ثور: يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقدم وسطهن (٤).


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨٧، ص ١٨٨ مسألة رقم ٤٨٤
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١٤، ص ٢١٥، ص ٢١٦ مسألة رقم ٤٨٩ نفس الطبعة.
(٣) المحلى لأبى حزم الظاهرى المرجع السابق الجزء الرابع ص ٢١٧ مسألة رقم ٤٨٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١٩، ص ٢٢٠ مسألة رقم ٤٩١ نفس. الطبعة.