للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن صلى وفى قبلته نار أو حجر أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو انسان مسلم. أو كافر أو حائض أو أى جسم كان حاشا الكلب والحمار وغير المضطجعة من النساء فكل ذلك جائز لأنه لم يأت بالفرق بين شئ مما ذكرنا وبين سائر الأجسام كلها قرآن ولا سنة ولا اجماع. ولا بد من أن يكون بين يدى المصلى جسم من أجسام العالم فالتفريق بينها باطل. لأنه دعوى بلا برهان (١).

وكل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان فأنه متى وجد يغلبه أو باكراه أو بنسيان فى الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها الى أن يتم سلامه منها. فهو ينقض الطهارة والصلاة معا.

ويلزمه ابتداؤها.

ولا يجوز له البناء فيها. سواء كان اماما أو مأموما أو منفردا فى فرض كان أو فى تطوع الا أنه لا تلزمه الاعادة فى التطوع خاصة.

روى ابن مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ان قاء أحدكم فى صلاته أو رعف أو قلس فلينصرف ويتوضأ ليبن على ما مضى من صلاته (٢).

وروى عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان اذا رعف فى الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته.

ومن اشتغل باله بشئ من أمور الدنيا فى الصلاة كرهناه. ولم تبطل لذلك صلاته ولا سجود سهو فى ذلك. اذا عرف ما صلى ولم يسه عن شئ من صلاته برهان ذلك ما قد ذكرناه باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل وهذا نفس قولنا. فان قيل فانكم تبطلون الصلاة بأن ينوى فيها عمدا لخروج عن الصلاة جملة أو الخروج عن امامة الامام بلا سبب يوجب ذلك عليه أو الخروج عن فرض الى تطوع أو من تطوع الى فرض أو من صلاة الى صلاة أخرى.

اذا عمد كل ذلك ذاكرا ويوجبون فى سهوه بكل ذلك سجود السهو. وحكم السهو فى القاء ما عمل فى تلك الحال من واجبات صلاته.

قلنا نعم لأن هذا قد أخرج ما حدث به نفسه بعمل فعزل شيئا ما. فى صلاته عمدا بخلاف ما أمر به. بطلت صلاته. أو سها بذلك العمل. فوجب عليه سجود السهو (٣).

ومن بكى فى الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شئ عليه. ولا سجود سهو ولا غيره. فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته.

روى عن ثابت البنانى عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعنى يبكى أو أما غلبة البكاء فقال تعالى ({لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها} (٤).

وقال عليه السّلام. اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت باباحته نص.

وقال عليه السّلام أن فى الصلاة لشغلا.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٨١ مسألة رقم ٤٣٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٣، ص ١٥٥ مسألة رقم ٧٦٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨٧، ص ١٧٩ مسألة رقم ٤٧٧
(٤) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.