للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفاسق. ما لم يوقن فيها شيئا يجب اجتنابه لقول الله تعالى: ({خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)}.

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى جبة رومية. ونحن على يقين من طهارة القطن والكتان والصوف والشعر والوبر والجلود والحرير للنساء. واباحة كل ذلك فمن أدعى نجاسة أو تحريما لم يصدق الا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}. فأن قيل: قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيتهم الا بعد غسلها وأن لا يوجد غيرها. قلنا نعم:

والآنية غير الثياب وما كان ربك نسيا، ولو أراد الله تعالى تحريم ثيابهم لبين ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما فعل بالآنية (١). ولا يحل للمرأة اذا شهدت المسجد أن تمس طيبا. فان فعلت بطلت صلاتها سواء فى ذلك الجمعة والعتمة والعيد وغير ذلك من جميع الصلوات.

وروى عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت أحداكن المسجد فلا تمس طيبا.

ويروى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن تغلات.

قال على ان أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك عليها. والا فلابد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة. أى ذلك فعلت فمباح لها (٢). ولا يحل للمرأة أن تصلى وهى واصلة شعرها بشعر انسان أو غيره أو صوف أو بأى شئ كان وكذلك الرجل أيضا.

وأما التى تضفر غديراتها أو غدائرها بخيط‍ من حرير أو صوف أو كتان قطن أو سير أو فضة أو ذهب فليست واصلة ولا اثم عليها.

ولا صلاة للتى تعظم رأسها بشئ تختر عليه.

وروى عن فاطمة بنت أنذر تقول أنها سمعت أسماء بنت أبى بكر الصديق تقول: سألت امرأة النبى صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله ان ابنتى أصابتها الحصبة فأفرق شعرها وأنى زوجتها. أفأصل فيه. قال: لعن الله الواصلة والموصولة (٣). وأما التى تتولى وصل شعر غير شعرها والواشمة والمستوشمة (٤).

والمتفلجة والنامصة والمنمصة (٥) فكل من فعلت ذلك فى نفسها أو فى غيرها فملعونات من الله عز وجل وصلواتهن تامة أما اللعنة فقد صح لعن كل من ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما تمام صلاتهن فأنهن بعد حصول هذه الأعمال فيهن ومنهن لا يقدرن على التبرئ من تلك الأحوال.

ومن عجز عما كلف سقط‍ عنه. فاذا عجزن عن ازالة تلك الأحوال فقد سقط‍ عنهن ازالتها. وهن مؤمورات بالصلاة فيؤدينها كما يقدرن وأما الواصلة فى شعر نفسها فقادرة على ازالته. فاذا لم تزله فقد استصحب فى صلاتها عملا هى فيه عاصية لله عز وجل فلم تصل كما أمرت. فلا صلاة لها (٦).


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٧٥، ص ٧٦ مسألة رقم ٤٢٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٧٨، مسألة رقم ٤٣٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٨٧، ص ٧٩ مسألة رقم ٤٣٣ نفس الطبعة
(٤) الوثم النقس فى الجلد ثم يعمل بالكحل الأسود
(٥) الفحص هو نتف الشعر من الوجه.
(٦) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٧٩، ص ٨٠ مسألة رقم ٤٣٤ نفس الطبعة.