للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته هذا وما ظنه فاعله فى الصلاة لاحقا بالفعل الكثير فى أنه كثير فانه يفسد الصلاة وسواء كان هذا الفعل الملتبس يلحق بالكثير مستقلا بنفسه فى حصول الكثرة فيه نحو أن يثبت وثبة أو نحوها أو لا يلحق بالكثير الا بالضم. نحو أن يفعل فعلا يسيرا. ويكرره حتى يصير بضم بعضه الى بعض كثيرا كثلاثة أفعال فسدت الصلاة ولا بد من التوالى والا لم يفسد.

وقال سيدنا عامر. ولو كان الثلاثة الأفعال من ثلاثة أعضاء فى حالة واحدة فسدت الصلاة نحو أن يلتفت التفاتا يسيرا ويخطو خطوة واحدة ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل فى وقت واحد هل تفسد الأقرب. عندى أن ذلك اذا غلب فى الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيرا أن يكون مفسدا. فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته والمختار أن الحك ونحوه ولو بالخمس الأصابع فعل واحد فلا يفسد.

وقال فى الزوائد أنها اذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلاة الى آخرها أفسد هذا واذا التبس عليه الفعل أى لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فان هذا يلحق بالكثير فى كونه مفسدا. قالوا لأن الأصل فى الصلاة تحريم الأفعال لقوله تعالى: ({وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ}) أى خاشعين ساكنين وقوله صلّى الله عليه وسلّم (اسكنوا فى الصلاة) وقوله صلّى الله عليه وسلم (تحريمها التكبير) الخبر يقال ان جعلنا الأمر بالشئ نهى عن ضده والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل.

فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل بفعله صلى الله عليه وسلم والاجماع ونفى ما عداه داخل فى حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقم ذلك فقد ثبت أن القليل لا يفسد والملتبس أحق بالحاقه لأن الأصل القلة فى الفعل والصحة فى الصلاة (١).

ومن الفعل المفسد للصلاة العود من فرض فعلى الى مسنون تركه وذلك كمن نسى التشهد حتى سلم على اليمين فذكر فعاد الى أول التشهد هل تفسد لأنه عاد من فرض فعلى الى مسنون أو لا يفسد لأن العود يجب للواجب والمسنون تبعا له.

قال الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان أنها لا تفسد لأنه مخاطب بالرجوع الى التشهد الواجب هذا ولو رجع من الركوع الى القراءة فى الركعة الأولى فانه يفسد لأنه عاد من مفروض الى مسنون ولأنه يمكنه أن يأتى بالقراءة فى الثانية والثالثة (٢).

وظاهر الكلام أن الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع فى القراءة.

وقال السيد أبو العباس ما لم يقف فى قيامه قدر ثلاث تسبيحات.

وعن مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه اذا رجع بعد أن رفع اليتيه من الأرض أفسد.

وقال فى الزوائد لأبى جعفر وغيره اذا عاد للقنوت بعد وضع يديه على الأرض أفسد وهكذا فى مذاكرة الدوارى. ويعفى عن الفعل اليسير فى الصلاة فلا تفسد به. ولكن قد يجب الفعل اليسير. فانه تفسد الصلاة بتركه نحو أن ينحل ازاره أو نحو ذلك وهو اذا لم يصلح ذلك انكشف عورته. وهو يمكن بفعل يسير فان ذلك يجب.

وظاهر قول يحيى والقاسم أنه ولو كان كثيرا اذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به. وقد يندب


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٦٥، ٢٦٦ والبحر الزخار ج ١ ص ٢٨٧. المسألة رقم ٤٩٣ نفس الطبعة.
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٦٦، ص ٢٦٧ والبحر الزخار ج ١ ص ٢٨٨