للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفعل اليسير فى الصلاة كعد المبتلى بالشك الاذكار. نحو أن يعد آى الفاتحة أو الآيات بعدها. والأركان وهو الركوع والسجود ونحوهما بالأصابع نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا. ويرسلها عند قبض الأخرى فان تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره. ومن المندوب تسوية الرداء أو الحصى لموضع سجوده. وقد يباح الفعل اليسير كتسكين المصلى ما يؤذيه. من جسمه وهى تسكن بالحك فان ذلك يجوز له الغمز والحك اذا كان يسيرا لكن ذلك على وجهين أحدهما أن يكون هذا الذى يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فاذا أسكنه حسنت صلاته فأنه حينئذ يلحق بالمندوب فأما اذا كان يسيرا لا يشغل كان تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض للقيام على حائط‍ أو نحوه اذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك.

وقد يكره الفعل اليسير كالحقن وهو أن يصلى حاقنا أو مدافعا لبول أو غائط‍ أو تنفس فيجد فى حبس ذلك فى حال الصلاة فان ذلك مكروه الآثار.

وردت فيه وانما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع فأما لو أدى مدافعة ذلك الى الاخلال بشئ من الواجب فيها كان مفسدا (١).

وتفسد الصلاة أيضا بكلام فيها ليس هو من القرآن ولا من أذكارها أو كلام منهما لكن المتكلم قصد به خطابا للغير. نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فأنه يفسد وانما يفسدها الكلام اذا تكلم. بحرفين فصاعدا.

سواء كان عمدا أو سهوا فأما اذا كان حرفا واحدا لم يفسد. فاذا كان متصلا بجملة نحو زاى من زيد وأما اذا كان مستقلا فأنها لا تفسد نحو باء وباء ألف وميم ونحو ذلك. اللهم الا أن يتخلل فى لفظه يخرجها عن معناها فانها تفسد لأجل اللقطة لا لأجل الحرف نحو أن يزيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الضالحين.

وقال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن ما وقع سهوا من الكلام لم يفسد مطلقا أو عمدا لاصلاح الصلاة ومما الحق بالكلام فى الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء.

الأول: القراءة الشاذة وهى ما لم تكن من السبع القراءات المشهورة. فانها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا.

وعن الحقينى والامام يحيى بن حمزة والزمخشرى. أنها لا تفسد.

والثانى مما الحق بالكلام المفسد قطع اللفظة من وسطها ثم أعادتها فذلك مفسد الا لعذر وأعلم أن ذلك ان كان لانقطاع نفسى لم يفسد وان لم يكن فلا يخلو الذى وقف عليه أما أن يوجد مثله فى القرآن. أو اذكار الصلاة أولا ان وجد لم يفسد ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من السّلام.

فقال الحقينى تفسد صلاته وصحح للمذهب.

وعن المنصور الامام عبد الله بن حمزة وأبى مضر لا تفسد (٢).

والثالث مما ألحق بالكلام المفسد تنحنح من المصلى فيه حرفان فصاعدا.


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٦٨، ص ٢٦٩
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٠، ص ٢٧١