للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الناصر أنه لا يفسد مطلقا (١).

والرابع: أنين يقع فى حال الصلاة من أى مصيبة كانت غالبا احترازا من أن يكون الأنين لأجل خوف الله تعالى فان ذلك لا يفسد.

وقال الناصر الأطروش الحسن بن على.

أن الأنين لا يفسد مطلقا. لأنه ليس بحروف منظومة.

وقال الناصر الأطروش الحسن بن على.

يفسد اذا كان من خوف الآخرة. ولا يفسد اذا كان من وجع.

قال مولانا. واعلم أن من قال ان الأنين يفسد فقد دخل تحته التأوه لأنه أبلغ منه ولهذا لم نذكره فى الأزهار. استفتاء بذكر الأنين هذا وظاهر كلام أهل المذهب أن السعال والعطاس لا يفسد الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا (٢). ومما ألحق بالكلام المفسد لحن واقع فى الصلاة اما فى القرآن أو فى سائر أذكارها بعد تكبير الاحرام وحقيقة اللحن فى الاصطلاح هو تغيير الكلام عن وجهه بزيادة أو نقصان أو تعكيس أو بدال وانما يكون اللحن مفسدا فى حالين.

الحال الأولى اذا كان لا يوجد له نظير لا فى القرآن ولا فى سائر أذكار الصلاة مثال ذلك أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب فانه لا يوجد لذلك نظير فى القرآن ولا فى أذكارها فما أشبه لذك كان مفسدا.

الحال الثانى قوله اذا كان لحنا له نظير فى القرآن أو أذكار الصلاة. لكنه وقع فى القدر الواجب من القراءة والأذكار ولم يعده المصلى صحيحا حتى خرج من الصلاة فان ذلك يفسد فأما لو وقع ذلك فى الزوائد على القدر الواجب من القراءة أو فى القدر الواجب وأعاده صحيحا لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه.

فان قرأ ذلك عمدا.

فلأحمد من الحسين قولان فى صحة صلاة من جمع بين لفظتين متباينتين عمدا.

والسادس مما الحق بالكلام المفسر بالجمع بين لفظتين متباينتين نحو يا عيسى بن موسى أو يا موسى بن عمران فان هذه الألفاظ‍ افرادها فى القرآن لا تركيبها فاذا أجمع القارئ بين الأفراد المتباينة وركبها فان كان ذلك عمدا (٣). فسدت صلاته ذكره أحمد بن الحسين فى أحد قولين فى الزيادات بخلاف ما لو كان سهوا فانه لا يفسد قولا واحدا. وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها بتركيبها وجمع آية الى أنه فان ذلك يصح ولا تفسد به الصلاة.

قال مولانا فأما ما قاله الفقيه محمد بن سليمان ابن أبى الرجال من أن فى هذا الكلام أعنى الحكم بفساد الصلاة بالجمع بين اللفظتين المتباينتين اشارة الى أن الموالاة بين القدر الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا ولا مأخذ فيه الى آخر ما ذكره.

والسابع مما الحق بالكلام المفسد. الفتح على امام ومثاله أن يحضر الامام فى بعض السور بمعنى لا يذكر الآية التى بعد ما قد قرأه من السورة فان المؤتم اذا قرأ تلك الآية لينبه الامام على ما التبس عليه فسدت صلاته ان اتفق أحد أمور خمسة.

الأول: أن يكون ذلك الامام. قد أدى القدر الواجب من القراءة. وحصل اللبس بعد ذلك


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧١ وكذلك البحر الزخار ج ١ ص ٢٨٩
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧١، ص ٢٧٢
(٣) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٢، ص ٢٧٣، ص ٢٧٤ وكذلك البحر الزخار ج ١ ص ٢٧٩