ركن الاقتداء فهو نية الاقتداء بالامام فان كان المصلى مقتديا فانه يحتاج الى ما يحتاج اليه المنفرد ويحتاج لزيادة نية الاقتداء بالامام لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلاته بفساد صلاة الامام فشرط نية الاقتداء حتى يكون لزوم الضرر مضافا الى التزامه ثم تفسير نية الاقتداء بالامام هو أن ينوى فرض الوقت والاقتداء بالامام فيه أو ينوى الشروع فى صلاة الامام أو ينوى الاقتداء بالامام فى صلاته ولو نوى الاقتداء بالامام ولم يعين صلاة الامام ولا نوى فرض الوقت هل يجزيه عن الفرض اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجزيه لأن الاقتداء به يصح فى الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين مع أن النفل أدناهما فعند الاطلاق ينصرف الى الأدنى ما لم يعين الأعلى وقال بعضهم يجزيه لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة فيقتضى المساواة ولا مساواة الا اذا كانت صلاته مثل صلاة الامام فعند الاطلاق ينصرف الى الفرض الا اذا نوى الاقتداء به فى النفل ولو نوى صلاة الامام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به لأنه نوى أن يصلى مثل صلاة الامام وذلك قد يكون بطريق الانفراد وقد يكون بطريق التبعية للامام فلا تتعين جهة التبعية بدون النية ومن مشايخنا من قال اذا انتظر تكبير الامام ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء لأن انتظاره تكبيرة الامام قصد منه الاقتداء به وهو تفسير النية وهذا غير سديد لأن الانتظار متردد قد يكون لقصد الاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك والاحتمال ولو اقتدى بامام ينوى صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأ أيهما كان لأنه بنى صلاته على صلاة الامام وذلك معلوم عند الامام والعلم فى حق الأصل يغنى عن العلم فى حق التبع والاصل فيه ما روى أن عليا وأبا موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما قدما من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال صلّى الله عليه وسلّم بم أهللتما فقالا باهلال كاهلال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجوز ذلك لهما وان لم يكن معلوما وقت الاهلال فان لم ينو صلاة الامام ولكنه نوى الظهر والاقتداء فاذا هى جمعة فصلاته فاسدة لأنه نوى غير صلاة الامام وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء، ولو نوى صلاة الامام والجمعة فاذا هى الظهر جازت صلاته لأنه لما نوى صلاة الامام فقد تحقق البناء فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك كمن نوى الاقتداء بهذا الامام وعنده انه زيد فاذا هو عمرو كان اقتداؤه صحيحا بخلاف ما اذا نوى الاقتداء بزيد والامام عمرو، ثم المقتدى اذا وجد الامام فى حال القيام يكبر للافتتاح قائما ثم يتابعه فى القيام ويأتى بالثناء وان وجده فى الركوع يكبر للافتتاح قائما ثم يكبر اخرى مع الانحطاط للركوع ويتابعه فى الركوع ويأتى بتسبيحات الركوع وان وجده فى القومة التى بين الركوع والسجود أو فى القعدة التى بين السجدتين يتابعه فى ذلك ويسكت ولا خلاف فى ان المسبوق يتابع الامام فى مقدار التشهد الى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهل يتابعه فى الزيادة عليه ذكر فى القدورى انه لا يتابعه عليه لان الدعاء مؤخر الى القعدة الاخيرة وهذه قعدة اولى فى حقه وروى ابراهيم بن رستم عن محمد انه قال يدعو بالدعوات التى فى القرآن وروى هشام عن محمد انه يدعو بالدعوات التى فى القرآن ويصلى على النبى صلّى الله عليه وسلّم وقال