للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم يسكت وعن هشام من ذات نفسه ومحمد بن شجاع البلخى انه يكرر التشهد الى أن يسلم الامام لأن هذه قعدة أولى فى حقه والزيادة على التشهد فى القعدة الاولى غير مسنونة ولا معنى للسكوت فى الصلاة الا الاستماع فينبغى أن يكرر التشهد (١) مرة بعد أخرى ..

وأما الموضع الثانى (٢) وهو بيان شرائط‍ الركن فأنواع منها الشركة فى الصلاتين واتحادهما سببا وفعلا ووصفا لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة فالمقتدى عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة الامام فكلما انعقدت له تحريمة الامام جاز البناء من المقتدى ومالا فلا وذلك لا يتحقق الا بالشركة فى الصلاتين واتحادهما وعلى هذا الاصل يخرج مسائل، المقتدى اذا سبق الامام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصورها هنا لان البناء على العدم محال وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وما لم يكبر الامام لا يتحقق الائتمام به وكذا اذا كبر قبله فقد اختلف عليه، ولو جدد التكبير بعد تكبير الامام بنية الدخول فى صلاته اجزأه لأنه صار قاطعا لما كان فيه شارعا فى صلاة الامام كمن كان فى النفل فكبر ونوى الفرض يصير خارجا من النفل داخلا فى الفرض وكمن باع بألف ثم بألفين كان فسخا للأول وعقدا آخر كذا هذا ولو لم يجدد حتى لم يصح اقتداؤه هل يصير شارعا فى صلاة نفسه أشار فى كتاب الصلاة الى أنه يصير شارعا لأنه علل فيما اذا جدد التكبير ونوى الدخول فى صلاة الامام فقال التكبير الثانى قطع لما كان فيه واشار فى نوادر ايى سليمان الى انه لا يصير شارعا فى صلاة نفسه فأنه ذكر انه لو قهقه لا تنقض طهارته ثم من مشايخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف موضوع المسألة فقال موضوع المسألة فى النوادر أنه اذا كبر ظنا منه أن الامام كبر فيصير مقتديا بمن ليس فى الصلاة كالمقتدى بالمحدث والجنب وموضوع المسألة فى كتاب الصلاة أنه كبر على علم منه ان الامام لم يكبر فيصير شارعا فى صلاة نفسه ومنهم من حقق الاختلاف بين الروايتين وجه رواية النوادر أنه نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة فلا يصير شارعا فى صلاة نفسه كما لو اقتدى بمشرك أو جنب أو بمحدث وهذا لأن صلاة المنفرد غير صلاة المقتدى بدليل ان المنفرد لو استأنف التكبير ناويا الشروع فى صلاة الامام صار شارعا مستأنفا واستقبال ما هو فيه لا يتصور فدل على ان هذه الصلاة غير تلك الصلاة فلا


(١) من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ١ ص ١٢٨، ص ١٢٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر وهامش الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى الخانية لفخر الملة والدين قاضيخان محمود الاوزجندى ج ١ ص ٨٣ الطبعة الثانية طبع المطبعة الاميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع الكاسانى ج ١ ص ١٣٨، ١٣٩ الطبعة السابقة.