للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصير شارعا فى احداهما بنية الأخرى وجه ما ذكر فى كتاب الصلاة أنه نوى شيئين الدخول فى الصلاة والاقتداء بالامام فبطلت احدى نيتيه وهى نية الاقتداء لأنها لم تصادف محلها فتصح الاخرى وهى نية الصلاة وصار كالشارع فى الفرض على ظن انه عليه وليس بخلاف ما اذا اقتدى بالمشرك والمحدث والجنب لأنهم لبسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء بهم ملغيا صلاته وأما هذا فمن أهل الاقتداء به والصلاة خلفه معتبرة فلم يصر بالاقتداء به ملغيا صلاته هذا اذا كبر المقتدى وعلم أنه كبر قبل الامام فأما اذا كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الامام او بعده ذكر هذه المسألة فى الهارونيات وجعلها على ثلاثة أوجه ان كان أكبر رأيه أنه كبر قبل الامام لا يصير شارعا فى صلاة الامام وان كان أكبر رأيه انه كبر بعد الامام يصير شارعا فى صلاته لأن غالب الرأى حجة عند عدم اليقين بخلافه وان لم يقع رأيه على شئ فالاصل فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر قبل الامام بيقين ويحمل على الصواب احتياطا ما لم يستيقن بالخطأ كما قلنا فى باب الصلاة عند الاشتباه فى جهة القبلة ولم يخطر بباله شئ ولم يشك أن الجهة التى صلى اليها قبلة أم لا أنه يقضى بجوازها ما لم يظهر خطؤه بيقين ولو كبر المقتدى مع الامام الا أن الامام طول قوله حتى فرغ المقتدى من قوله الله اكبر قبل ان يفرغ الامام من قوله الله لم يصر شارعا فى صلاة الامام.

وجاء فى الهداية وشروحها فتح القدير والعناية: ولو ركع المقتدى قبل امامه فأدركه الامام فيه جاز وقال زفر لا يجزئه لان ما أتى به قبل الامام غير معتد به فكذا ما يبنيه عليه ويجب ان يعيد هذا الركوع فأن لم يعده لم تجزه كما لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام ولنا أن الشرط‍ هو المشاركة فى جزء من الركن لانه ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه ويعتبر من حين المشاركة الركوع المقتدى فيه كأنه لم يوجد قبله شئ وهذا منع لقوله أنه بناء على فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كأنه لم يوجد وقوله فى الطرف الاول يعنى ما لو ركع معه ورفع قبله حيث يجوز ويكره كذا هذا يجوز ويكره وهذا لان الركوع له طرفان طرف الابتداء وهو الاول وطرف الانتهاء فكما صحت مع مخالفته فى الأول كذا الثانى ويكره فيهما للنفى ولو سجد قبل امامه وأدركه فهو على هذا الخلاف وعن أبى حنيفة أنه لو سجد قبل رفع الامام من الركوع ثم ادركه الامام فيها لا يجزئه لأنه قبل أوانه فى حق الامام فكذا فى حقه لانه تبع له ولو أطال الامام فى السجود فرفع المقتدى فظن انه سجد ثانية فسجد معه ان نوى بها الاولى أو لم تكن له نية تكون عن الأولى وكذا ان نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة وان نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فان أدركه الامام فيها فهو على الخلاف مع زفر وعلى قياس ما روى عن ابى حنيفة فيمن سجد قبل رفع الامام من الركوع يجب أن لا يجوز لأنه سجد قبل أوانه فى حق الامام فكذا فى حقه لانه تبع له وفى الخلاصة المقتدى اذا أتى بالركوع والسجود قبل الامام هذه على خمسة أوجه اما أتى بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه وسجد قبله او بالركوع قبله وسجد معه أو اتى بهما قبله ويدرك الامام فى آخر الركعات فان أتى بالركوع والسجود