قبل الامام فى كلها يجب عليه قضاء ركعة بلا قراءة ويتم صلاته واذا ركع معه وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين واذا ركع قبله وسجد معه يقضى أربعا بلا قراءة وان ركع بعد الامام وسجد بعده جازت صلاته انتهى وانت اذا علمت أن مدرك أول صلاة الامام لاحق وهو يقضى قبل فراغ الامام ففى الصورة الاولى فاتته الركعة الاولى فركوعه وسجوده فى الثانية قضاء عن الاولى وفى الثالثة عن الثانية وفى الرابعة عن الثالثة ويقضى بعد الامام ركعة بلا قراءة لأنه لاحق وفى الثانية تلتحق سجدتاه فى الثانية بركوعه فى الاولى لانه كان معتبرا ويلغو ركوعه فى الثانية لوقوعه عقيب ركوعه الأول بلا سجود بقى عليه ركعة ثم ركوعه فى الثالثة مع الامام معتبر ويلتحق به سجوده فى رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضى ركعتين وقضاء الاربع فى الثالثة ظاهر، واذا رفع المقتدى رأسه من الركوع قبل الإمام ينبغى أن يعود ولا يصير ركوعين وكذا فى السجود ولو رفع الإمام من الركوع قبل أن يقول المقتدى سبحان ربى العظيم ثلاثا الصحيح أنه يتابعه ولو أدركه فى الركوع ويسبح ويترك الثناء وفى صلاة العيد يأتى بالتكبيرات فى الركوع ولو قام الى الثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد يتمه وإن لم يتم وقام جاز وفى القعدة الثانية إذا سلم أو تكلم الإمام وهو فى التشهد يتمه ولو سلم قبل أن يفرغ من الصلاة أو الدعاء يسلم معه ولو أحدث قبل ان يفرغ من التشهد لا يتم لأنه لا يبقى بعد حدث الامام عمدا فى الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقى بعد سلامه وكلامه ولو سلم قبل الامام وتأخر الامام حتى طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه فى القنوت وفدمنا ما لو ترك الامام القنوت فى باب الوتر انه ان امكنه ان يقنت ويدرك الركوع قنت والا تابع وفى نظم الزندويستى خمسة اذا لم يفعلها الامام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيد والقعدة الاولى وسجدة التلاوة اذا تلا فى الصلاة ولم يسجد أو سها ولم يسجد. وأربعة اذا فعلها الامام لا يفعلها المقتدى اذا زاد سجدة مثلا او زاد فى تكبيرات العيد ما يخرج به عن اقوال الصحابة وسمع التكبيرات من الامام لا المؤذن وخامسة فى تكبيرات الجنازة أو قام الى الخامسة ساهيا وتسعة اذا لم يفعلها الامام يفعلها القوم اذا لم يرفع يديه فى الافتتاح واذا لم يثن ما دام فى الفاتحة وان كان فى السورة فكذا عند ابى يوسف خلافا لمحمد وقد عرف انه اذا ادركه فى جهر القراءة لا يثنى واذا لم يكبر للانتقال أو لم يسبح فى الركوع والسجود واذا لم يسمع أو لم يقرأ التشهد واذا لم يسلم الامام، يسلم القوم وانه اذا احدث لا يسلمون بخلاف ما اذا تكلم من انه بالحدث تفسد من صلاتهم محله فينتفى محل السّلام (١).
كذا روى ابن سماعة فى نوادره ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق اما على قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى فلأنه يصح الشروع فى الصلاة بقوله الله وحده فاذا فرغ المقتدى من ذلك قبل فراغ الامام صار شارعا فى صلاة نفسه فلا يصير شارعا فى صلاة الامام وأما
(١) فتح القدير للامام كمال الدين محمد ابن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفى على الهداية شرح بداية المبتدى وبهامشه شرح العناية على الهداية ج ١ ص ٣٤٤، ص ٣٤٥ الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٥ هـ.