للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فلأن الشروع لا يصح الا بذكر الاسم والنعت فلابد من المشاركة فى ذكرهما فاذا سبق الامام بالاسم حصلت المشاركة فى ذكر النعت لا غير وهو غير كاف لصحة الشروع فى الصلاة وعلى هذا لا يجوز اقتداء اللابس بالعارى لأن تحريمة الامام ما انعقدت بها الصلاة مع الستر فلا يقبل البناء لاستحالة البناء على العدم ولأن ستر العورة شرط‍ لا صحة للصلاة بدونها فى الأصل الا انه سقط‍ اعتبار هذا الشرط‍ فى حق العارى لضرورة العدم ولا ضرورة فى حق المقتدى فلا يظهر سقوط‍ الشرط‍ فى حقه فلم تكن صلاة فى حقه فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء لأن البناء على العدم مستحيل ولا يصح اقتداء الصحيح لصاحب العذر الدائم لأن تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة مع انقطاع الدم فلا يجوز البناء ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر فى حق صاحب العذر للعذر ولا عذر فى حق المقتدى ولا يجوز اقتداء القارئ بالأمى والمتكلم بالأخرس لان تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة بقراءة فلا يجوز البناء من المقتدى ولان القراءة ركن لكنه سقط‍ عن الأمى والأخرس للعذر ولا عذر فى حق المقتدى وكذا لا يجوز اقتداء الأمى بالاخرس لما ذكرنا من أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الامام ولا تحريمة من الامام أصلا فاستحال البناء الا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة ولأن التحريمة من شرائط‍ الصلاة لا تصح الصلاة بدونها فى الاصل وانما سقطت عن الأخرس للعذر ولا عذر فى حق الأمى لانه قادر على التحريمة فنزل الأمى الذى يقدر على التحريمة من الأخرس منزلة القارئ من الأمى حتى انه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرس لاستوائهما فى الدرجة ولا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومئ عند اصحابنا الثلاثة وعند زفر يجوز، وجه قوله ان فرض الركوع والسجود سقط‍ الى خلف وهو الايماء وأداء الفرض بالخلف كأدائه بالأصل وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضئ بالمتيمم، ويدل لنا أن تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة بالركوع والسجود والايماء، وان كان يحصل فيه بعض الركوع والسجود لما أنهما للانحناء والتطأطؤ فى الايماء وقد وجد أصل الانحناء والتطأطؤ فى الايماء فليس فيه كمال الركوع والسجود تنعقد تحريمته لتحصيل وصف الكمال فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك التحريمة ولأنه لا صحة للصلاة بدون الركوع والسجود فى الاصل لانه فرض وانما سقط‍ عن المومئ للضرورة ولا ضرورة فى حق المقتدى فلم يكن ما أتى به المومئ صلاة شرعا فى حقه فلا يتصور البناء وقد خرج الجواب عن قوله انه خلف لأنا نقول ليس كذلك بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود الا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض فى حالة العذر لا أن يكون خلفا بخلاف المسح مع الغسل والتيمم مع الوضوء لأن ذلك خلف فأمكن ان يقام مقام الاصل ولا يجوز اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا لان تحريمة الامام ما انعقدت للقيام أو القعود فلا يجوز البناء ثم صلاة الامام صحيحة فى هذه الفصول كلها الا فى فصل واحد وهو أن الأمى اذا أم القارئ أو القارئ والأميين فصلاة الكل فاسدة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وعند ابى يوسف