للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لا يعفى عنه سواء أكان قليلا أم كثيرا - على خلاف فى ذلك - متما وان لم يكن مقتديا به أتم المقتدون المسافرون ولو لم ينووا الاقتداء به لصيرورتهم مقتدين به حكما بمجرد الاستخلاف ومن ثم لحقهم سهوه وتحمل سهوهم نعم لو نووا فراقه عند احساسه بأول رعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصروا كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون أو استخلف قاصرا وكذا لو عاد الامام واقتدى به يلزمه الاتمام لاقتدائه بمتم فى جزء من صلاته ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمة ولو لزم الاتمام مقتديا ففسدت بعد ذلك صلاته أو صلاة امامه أو بان امامه محدثا أو ما فى معناه من كونه ذا نجاسة خفية لما مر من صحة الصلاة خلف هؤلاء وحصول الجماعة بهم أتم لانها صلاة وجب عليه اتمامها فامتنع عليه قصرها كفائتة الحضر، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فنوى القصر الذى هو ظاهر حال المسافر أنه نواه فبان مقيما يعنى متما وان كان مسافرا أتم حتما أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا لم يلزمه الاتمام لعدم القدوة حقيقة باطنا لحدثه أو اقتدى ناويا القصر بمن جهل سفره بأن تردد فيه أو لم يعلم من حاله شيئا أتم لزوما وان بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر غاليا والأصل الاتمام ولو صحت القدوة بأن اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم أحدث ثم بان مقيما أتم وان علم حدثه أولا وانما صحت الجمعة مع تبين حدث امامها الزائد على الاربعين للاكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها لقولهم أن الصلاة خاتمة جماعة كاملة ولو رأى مريد الاقتداء الامام جالسا وتردد فى حاله هل جلوسه لعجزه أم لا فانه يمتنع الاقتداء به.

كما مر ولم يكف بذلك فى ادراك المسبوق الركعة خلف المحدث لان تحمله عنه رخصة والمحدث لا يصلح له فاندفع ما للاسنوى هنا ولو علم المأموم امامه أو ظنه لانهم يطلقون العلم كثيرا ويريدون به ما يشمل الظن مسافرا وشك أى تردد فى نيته القصر لكونه غير حنفى فى أقل من ثلاث مراحل فجزم هو بنيته القصر قصر اذا بان قاصرا لأنه الظاهر من حاله ولا تقصير فان بان متما أتم واحترز بقوله وشك فى نيته عما لو علمه مسافرا ولم يشك كأن كان الامام حنفيا فى دون ثلاث مراحل فانه يتم لامتناع القصر عنده فى هذه المسافة ويتجه كما قاله الاسنوى أن يلحق به ما اذا أخبر الامام قبل احرامه بأن عزمه الاتمام ولا شك فيها أى فى نية امامه فقال معلقا عليها فى نيته ان قصر قصرت والا بان أتم أتممت قصر فى الأصح ان قصر ولا يضر تعليقها عملا بالقاعدة بان محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال والا فلا يضر والثانى لا يقصر للتردد فى النية أما لو بان امامه متما لزمه الاتمام وعلى الأول لو قال بعد خروجه من الصلاة كنت نويت الاتمام لزم المأموم الاتمام أو نويت القصر جاز له القصر فأن لم يظهر للمأموم مانواه الامام لزمه الاتمام احتياطا، ولو قام امامه لثالثة فشك أى تردد هل هو متم أو ساه أتم ولو تبين له كونه ساهيا كما لو شك فى نية نفسه وفارق هذا ما مر من نظيره فى الشك فى أصل النية حيث لا يضر لو تذكر عن قرب بان زمنه غير محسوب وانما عفى عنه لكثرة وقوعه مع قرب زواله غالبا بخلافه هنا فأن الموجود