للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمعة وان تم العدد دونه صحت لأن العدد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة، وجاء فى مغنى المحتاج (١): انه لا يصح ان يقتدى بالمرتد ولو اقتدى بشخص فبان مرتدا أو أنه ترك تكبيرة الاحرام لا النية وان سها بترك تكبيرة الاحرام وجبت عليه الاعادة لأن ذلك لا يخفى فينسب الى تقصير، بخلاف النية لخفائها، ولو اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد فراغه لم أكن أسلمت حقيقة او أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء لأن امامه كافر بذلك فلا يقبل خبره بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل اسلامه او شك فيه ثم اخبره بكفره. ثم بين الخطيب الشربينى رحمه الله تعالى فى مغنى المحتاج بعد ذلك صفات الامام وان الأولى تقديم الاعدل والأفقه والاقرأ والأورع وغير ذلك ثم ذكر من يقدم على غيره ثم قال: وأما الحكم اذا استويا وفى ذلك تفصيل كثير ينظر فى مصطلح «امام» وجاء فى مغنى المحتاج (٢): انه لا يشترط‍ للامام فى صحة الاقتداء به فى غير الجمعة نية الامامة لاستقلاله، بل تستحب النية ليحوز فضيلة الجماعة فان لم ينو لم تحصل له الفضيلة اذ ليس للمرء من عمله الا ما نوى، واذا نوى فى أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها، اما فى الجمعة فيشترط‍ ان يأتى بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الاربعين أم زائدا عليهم نعم ان لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط‍ ما ذكر وظاهر ان الصلاة المعادة كالجمعة اذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الامامة فيها، فان أخطأ الامام فى غير الجمعة وما الحق بها فى تعيين تابعه الذى نوى الامامة به لم يضر لأن غلطه فى النية لا يزيد على تركها اما اذا نوى ذلك فى الجمعة او ما الحق بها فيضر لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه وجاء (٣) فى نهاية المحتاج: أن من شروط‍ القصر عدم اقتدائه بمتم ولو احتمالا فمتى اقتدى بمتم ولو مسافرا لحظة كأن أدركه فى أخر صلاته ولو تامة فى نفسها كصبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة لزمه الاتمام لما صح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أنه السنة والأوجه جواز قصر صلاة معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا اماما أو مأموما بقاصر ولو لزم الامام الاتمام بعد اخراج المأموم نفسه لم يجب عليه الاتمام لانه ليس بامام له فى تلك الحالة فيفيد ان الاتمام حال الاقتداء وتنعقد صلاة القاصر خلف متم جهل المأموم حاله وتلغونية القصر بخلاف المقيم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته لانه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع فى الصلاة بنية القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما ولو رعف الامام المسافر القاصر واستخلف لبطلان صلاته برعافه


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٢٤٠، ص ٢٤١ الطبعة السابقة
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥١، ص ٢٥٢ نفس الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ٢ ص ٢٥٤، ص ٢٥٥، وص ٢٥٦ الطبعة السابقة.