للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنا (١) غلام ابن سبع سنين ثم قال فى المهذب:

وفى الجمعة قولان قال فى الأم لا يجوز امامته لأن صلاته نافلة وقال فى الاملاء يجوز لأنه يجوز ان يكون اماما فى غير الجمعة فجاز ان يكون اماما فى الجمعة كالبالغ وذكر صاحب مغنى المحتاج: انه تصح القدوة بالعبد لانه من أهل الفرض على تفصيل فى ذلك ثم قال:

والاصح قدوة السليم بالسلس، ولو اقتدى رجل او خنثى بخنثى فى ظنه أو اقتدى خنثى بامرأة فبان الامام رجلا فى المسألة الاولى وبان المأموم امرأة فى المسألة الثانية والثالثة أو بانا - أى الامام والمأموم - رجلين او امرأتين لم يسقط‍ القضاء فى الأظهر لعدم صحة القدوة فى الظاهر لتردد المأموم فى صحة صلاته عندها فلا تكون النية جازمة والرأى الثانى انه يسقط‍ القضاء اعتبارا بما فى نفس الأمر ولو بان للمأموم ان امامة كافر معلنا بكفره كذمى أو مخفيا كفره كزنديق وجبت الاعادة فى الكافر المعلن لأن المقتدى مقصر بترك البحث بخلاف مخفى الكفر فانه لا اطلاع عليه فلا تجب الاعادة فيه فى الأصح وقال صاحب المهذب (٢) فى ذلك:

وان كان كفره - أى الامام - مستترا ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاته لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه كما لو كان متظاهرا بكفره. والقول الثانى تصح لأنه غير مفرط‍ فى الائتمام به وجاء فى مغنى المحتاج (٣) أنه ان بان الامام جنبا أو محدثا أو ذا نجاسة خفية فى ثوبه أو بدنه فلا تجب اعادة صلاة المؤتم به لانتفاء التقصير اللهم الا أن يكون ذلك فى الجمعة ففيه تفصيل، وهذا بخلاف النجاسة الظاهرة فتجب فيها الاعادة لتقصير المقتدى فى هذه الحالة وهذا ما جرى عليه الرويانى وغيره وان صح فى التحقيق التسوية بين الخفية والظاهرة فى عدم وجوب الاعادة وقال الاسنوى انه الصحيح المشهور والأحسن فى ضبط‍ الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الانوار وهو ان الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الاذرعى الفرق بين المقتدى الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا، ولو علم أن امامه محدث او ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل انه تطهر وجبت الاعادة، لكن صاحب المهذب (٤) فصل بين ما اذا علم المأموم بان الامام جنب او محدث او ذو نجاسة خفية فى أثناء الصلاة وبين ما اذا علم بذلك بعد فراغه منها وذلك قوله: فان صلى خلفه ولم يعلم ثم علم فان كان ذلك فى أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وان كان بعد الفراغ لم تلزمه الاعادة لانه ليس على حدثه أمارة فعذر فى صلاته خلفه وذكر صاحب المهذب: ان ذلك ان كان فى الجمعة فقد قال الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم: ان تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرط‍


(١) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٩٧ الطبعة السابقة ومغنى المحتاج ج ١ ص ٢٤١ ص ٢٤١ الطبعة السابقة
(٢) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٩٧ الطبعة السابقة
(٣) مغنى المحتاج ج ص ٢٤٠ الطبعة ص ٧٩ الطبعة السابقة
(٤) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ الطبعة السابقة.