للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدينار فأعطاء عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر الى غلاء الدراهم ولا الى رخصها وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز، وكذلك ما يعد من البيض والجوز.

وفى الفتاوى الهندية لو استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول. وكذا الخلاف اذا استقرض طعاما بالعراق فطلب صاحب القرض أن يأخذه بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند الثانى، وعند الثالث يوم اختصما وليس عليه أن يرجع معه الى العراق فيأخذ مثل طعامه فى بلد القرض. ولو استقرض الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض فى بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق له بكفيل حتى يعطيه طعامه فى البلد الذى أخذه منه فيه قال فى الذخيرة ما نصه بشر عن أبى يوسف رحمهما الله تعالى لو أقرض رجل رجلا طعاما أو غصبه اياه وله حمل ومؤنة والتقيا فى بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث اقرضه، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ان تراضيا على هذا فحسن، وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر عليه - وهى القيمة فى بلد الغصب أو بلد الاستقراض - والقول فى ذلك قول المطلوب. وذكر القدورى فى شرحه أنه اذا استقرض دراهم بخارية والتقيا فى بلدة لا يقدر فيها على البخارية فان كان ينفق فى ذلك البلد فان شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه وان كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجى فى زماننا فالواجب رد مثلها وان كانا فى بلدة أخرى لأن ثمنية الفضة لا تبطل بالكساد ولا بالرخص أو الغلاء ويدل عليه ما قدمناه عن كافى (١) الحاكم من أنه لا ينظر الى غلاء الدراهم ولا الى رخصها. ولو استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا ثم انقطع عن أيدى الناس قبل ان يقبضه الى المقرض فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يجبر المقرض على ان يؤخر القبض الى ادراك الجديد ليصل الى عين حقه لأن الانقطاع بمنزلة الهلاك، ومن مذهبه ان الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا لا يشبه كساد الفلوس لأن هذا مما يوجد فيجبر المقرض على التأخير الا ان يتراضيا على القيمة وهذا فى الوجه كما لو التقيا فى بلد الطعام فيه غال فليس له حبسه ويوثق له بكفيل حتى يعطيه اياه فى بلده (٢). وجاء فى الفتاوى الهندية أنه لو استقرض الجمد فى الصيف وسلم فى الشتاء يخرج عن العهدة.

وقال صاحب الحمد لا آخذ العام منك قال أبو بكر الاسكاف لا أعلم هاهنا حيلة سوى ان يدفع الذى عليه الجمد مثل وزنه جمدا ويطرح فى مجمدة صاحبه حتى يبرأعما عليه وقال القاضى الامام فخر الدين رحمه الله تعالى المخرج عند أن يرفع الامر الى القاضى


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٤ ص ١٨٠ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍
(٢) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى الفالمكرية ج ٣ ص ٢٠٢ الطبعة السابقة