للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى يجبره على قبول مثل ما كان عليه كما لو استقرض من أخر خنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها فأنه يجبر المقرض على القبول كذا فى مختار الفتاوى (١). ولو ان رجلا له على رجل دراهم فظفر بدراهم مدينة كان له أن يأخذ دراهم المدين اذا لم تكن دراهم المدين أجود أو لم تكن مؤجلة، وان ظفن بدنانيره فى ظاهر الرواية ليس له أن يأخذها وهو الصحيح. ولو قضى المدين الدين أجود مما عليه لا يجبر رب الدين على ان يقبله كما لو دفع اليه انقص مما عليه وان قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس وهو الصحيح ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول، وان أعطاه المدين أكثر مما عليه وزنا فان كانت الزيادة تجرى بين الوزنين جاز واجمعوا على ان الدانق فى المائة يسير يجرى بين الوزنين، وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا فى نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسى رحمه الله تعالى: نصف الدرهم فى المائة كثير يرد على صاحبه. فان كانت الزيادة كثيرة لا تجرى بين الوزنين ان لم يعلم المدين بالزيادة يرد الزيادة على صاحبها وان علم المدين بالزيادة فأعطاه الزيادة اختيارا فان كانت الدراهم المدفوعة مكسرة أو كانت صحاحا لا يضرها التبعيض فانه لا يجوز للقابض ان يأخذ تلك الزيادة اذا علم الدافع والقابض هكذا فى فتاوى فاضيخان وأما اذا كانت الدراهم صحاحا يضرها الكسر فان كان الرجحان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسر بأن كان يوجد فيها درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا يجوز وان كان الرجحان زيادة لا يمكن تمييزها بدون الكسر يجوز بطريق الهبة. ولو أقرضه بالكوفة على أن يوفيه بالبصرة لا يجوز كذا فى المحيط‍ وتكره السفتجة الا ان يستقرض مطلقا ويوفى بعد ذلك فى بلد آخر من غير شرط‍ كذا فى فتاوى قاضخان … وان اقرض النصرانى نصرانيا خمرا ثم أسلم المقرض سقطت الخمر، ولو أسلم المستقرض فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنها تسقط‍ وعنه أن عليه قيمتها وهو قول محمد رحمة الله تعالى كذا فى البحر الرائق فى المتفرقات. ولو كان لرجل على رجل جياد فأخذ منه زيوفا أو نبهرجه أو مستوقة (٢) ورضى بها جاز فان أنفقها كره وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره استقراض المزيفة والنبهرجة وعلى المستقرض مثلها، فان كسدت كان عليه قيمتها ولو اقرض رجل رجلا ألف درهم وقبضها المستقرض، ثم ان المقرض قال للمستقرض اصرف الدراهم التى لى عليك بالدنانير فان عين له شخصا بأن قال له مع فلان ففعل جاز بالاجماع وان لم يعين شخصا ففعل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز على المقرض وقالا يجوز فان أراد الطالب ان يأخذ الدنانير من المستقرض ودفع اليه المستقرض باختياره جاز ذلك وهذا عندهم جميعا كذا فى المحيط‍. ولو كان لرجل على رجل ألف درهم قرضا فصالحه على مائة منها الى الأجل. صح الحط‍ والمائة حالة وان كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة الى الأجل.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٠٣، ص ٢٠٤ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ح ٣ ص ٢٠٥