للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب الدين حاضرا أم غائبا، لأن ذلك من مقتضى الايمان وجاء فى مفتاح الكرامة أن القرض ان كان مثليا يثبت فى الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزنا والخبز وزنا وعددا للعرف، وغير المثلى تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة وذلك لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل، وقيل: انه يثبت مثله أيضا وفى الشرائع: لو قيل به ايضا كان حسنا لأنه أقرب الى الحقيقة، ولخبرين عامين واردين فى مطلق الضمان، أحدهما تضمن أنه صلّى الله عليه وسلم أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة امرأة أخرى والثانى أنه صلّى الله عليه وسلّم ضمن عائشة اناء حفصة وطعامها لما كسرته واختير فى التذكرة ضمان المثل الصورى فيما يضبطه الوصف وهو ما يصح السلم فيه وضمان ما ليس كذلك بالقيمة لخبرين عامين أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فرد بازلا وأنه استقرض بكرا فأمر برد مثله. وفيه أن مطلق الدفع أعم من الوجوب ولا ريب فى جوازه مع التراضى لأنه زاده خيرا وما أمر به النبى صلّى الله عليه وسلّم لم يقع اذ لم ينقل لأن المنقول أنه اقترض قرضا من رجل بكره فقدمت عليه ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره فرجع أبو رافع رضى الله تعالى عنه وقال: لم أجد الا جملا جبارا رباعيا، فقال صلّى الله عليه وسلّم: أعطه اياه، ان خير الناس أحسنهم قضاء. فلا يدل على تحقق البراءة بالكره بل يجوز كونه مشروطا بالتراضى (١).

ولو تعذر المثل فى المثلى وجبت القيمة يوم المطالبة لأن الثابت انما هو المثل الى ان يطالبه ولعل المراد المطالبة مع التسليم، فلو فرضنا أنه طالبه ولم يسلم اليه ثم اتفق وجوده فالظاهر انحصار الحق لا فى القيمة، وقيل: تجب قيمته وقت القرض. وقيل: تجب قيمته وقت التعذر: وهو خيرة التحرير ونسب الى الشيخ فى النهاية (٢): وله ان يعجل المؤجل باسقاط‍ بعضه مع التراضى ويدل على ذلك ما رواه الكلينى والشيخ فى الكافى والتهذيب عن أبار ابن تغلب فى الصحيح عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل. عجل النصف من حقى على أن أضع عنك النصف الآخر، أيحل ذلك لواحد منهما منه قال: نعم ونحوه حسنة. وكما يعتبر التراضى فى اسقاط‍ البعض يعتبر التراضى فى تعجيله بغير اسقاط‍ لأن الأجل أيضا حق لهما لتعلق غرض كل منهما به فان التعجيل قد لا يرضى به صاحب الحق لحصول ضرر بالقبض لخوف ونحوه وبالنسبة الى الآخر واضح لكن اسقاط‍ الأجل بكفى فيه مجرد الرضا أما اسقاط‍ بعض الحق فيحتمل كونه كذلك كما يقتضيه ظاهر اطلاقهم ويكون الرضا بالبعض قائما مقام الابراء (٣). ولو رد المقترض العين فى المثلى وجب على المقرض ان يقبلها وان رخصت كما فى التذكرة وغيرها - لأن الواجب أمر كلى فى الذمة والعين أحد أفراد الكلى والتعيين الى من عليه الحق. وكذا غير المثلى على اشكال منشؤه ايجاب قرضه القيمة والوجه الآخر من الاشكال مساواة المدفوع للمأخوذ


(١) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٤٦، ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٥ ص ٥٨ الطبعة السابقة.