للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن القيمة انما اعتبرت لتعذر المثل ونحوه على ما فى التذكرة والتحرير فى عدم الترجيح واختير عدم وجوب القبول فى الايضاح والتنقيح لأن الواجب فى قرض القيمى هو القيمة وقت القرض، فاذا دفع العين فقد دفع غير الواجب، فيكون القبول مشروطا بالتراضى (١) ويجوز للمقرض ان يطالب المقترض حالا بالجميع وان أقرضه تفاريق لأن الجميع حال فله ان يطالبه به، وكذلك الحال فى العكس كما لو اقرضه جملة فانه يجوز له أن يطالبه بها تفاريق. ولو أقرضه جملة فدفع اليه تفاريق وجب أن يقبله لأنه حق له استحق أخذه وليس كالبيع والثمن يجب تسليم جميعه نظرا الى اتحاد الصفقة، فليس له فيما نحن فيه أن يمتنع من أخذه الى أن يسلمه الجميع اذ لا صفقة هنا ويطالب بالباقى فى الحال ولا يجب على المقرض أن يؤخر وان قل الزمان الا مع الاعسار (٢). واذا اطلق القرض انصرف الى أداء المثل فى مكانه فلو شرط‍ القضاء فى بلد آخر جاز سواء كان فى حمله مؤنة أم لا ولو طالبه المقرض من غير شرط‍ فى غير البلد أو فيه مع شرط‍ غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض، ولو دفع القرض فى غير بلد الاطلاق أو الشرط‍ وجب أن يقبل مع مراعاة مصلحة المقرض (٣) ولو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال:

نصفه قضاء ونصفه امانة جاز ولم يجب القبول لأن الشركة عيب، والالتزام بالوديعة تكليف فلابد من المراضاة فاذا تراضيا كان بينهما نصفين ولكل منهما ان يتصرف بنصفه مشاعا وان اتفقا على كسره جاز، وان اختلف لم يجبر الممتنع وان اتفقا على ان يكون نصفه قضاء ونصفه قرضا أو ثمنا لمبيع كان جائزا. ولو دفع المقترض ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا، فان كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع وعلى المقترض أن يرد مثل الزيوف (٤) فان كان الشراء فى الذمة طالبه بالثمن سليما وللمشترى احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له أن يفسخ البيع. ولو اقترض ذمى من مثله خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما سقط‍ القرض، لأنه لا يجب على المسلم أن يؤدى الخمر ولا قيمته لأنه من ذوات الأمثال، فلا يجوز للمسلم ان يطالبه به، وقال فى الدروس:

الأقرب أنه يلزمه القيمة باسلام الغريم ولو كان القرض خنزيرا فالقيمة، وكذلك الحال فى آلة اللهو وعلى القول بضمان المثل فكالأول (٥) ولو دفع المدين أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة وان كان مثليا (٦). ولو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الأولى، وفى المفاتيح: انه مذهب الأكثر لأنها من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالمثل وخالف فى ذلك


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٥٧، ص ٥٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ٥ ص ٥٩، ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٥، ٦٠، ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ٥ ص ٦١، ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ٥ ص ٦٢ ص ٦٣ الطبعة السابقة.